إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - لو كانت البيّنات مختلفتين
وضع كانتقال العوضين إلى المتعاقدين وإطلاق التصرّف فيهما في البيع وثبوت التوثّق في الرهن والمال في ذمّة الضامن بالنسبة إلى الضمان وانتقال الحقّ الى ذمّة المُحال عليه في الحوالة ونحو ذلك فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلًا نافى مقتضى العقد.
ثم اعترض على ذلك بصحّة اشتراط عدم الانتفاع زماناً معيّناً وأجاب بكفايه جواز الانتفاع وقتاً ما في مقتضى العقد، ثم اعترض بأنّ العقد يقتضي الانتفاع مطلقاً، فالمنع عن البعض منافٍ له.
ثمّ قال: ودفع ذلك لا يخلو عن عسر وكذا القول في نحو خيار الحيوان فإنّ ثبوته مقتضى العقد فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافياً له. ثمّ قال: ولا يمكن أن يقال: أنّ مقتضى العقد ما لم يجعل إلّالأجله كانتقال العوضين فانّ ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع المبيع مثلًا. ثمّ قال: والحاسم لمادّة الإشكال أنّ الشروط على أقسام:
والشرط في هذه الصورة بفرضية لا بأس به بناءً على أنّ شرط الملك بنحو شرط النتيجة مع التعليق والجهالة صحيح ولا يضر كونه تمليكاً قبل التملك ولكن هذا مجرد فرض.
الصورة الثالثة: ما إذا كان الشرط أيالمشروط بنحو شرط الفعل بأن يلتزم أحد الشريكين في عقد الشركة أو عقد آخر أن يتدارك خسران شريكه وهذا بنحو من الاشتراط يوافق الارتكاز، ولذا لا يفرق بين كون الخسران بحيث يحتاج تداركه إلى الإعطاء من غير الثمن أم لا، ولا يبعد أن يكون ظهور الصحيحة أيضاً ذلك.
ومما ذكر يظهر الحال فيما إذا اشترط في عقد الشركة أو في عقد آخر زيادة أحدهما في الربح بالإضافة إلى رأس ماله فانّه لا يصح على الصورة الاولى، إلّاإذا كان