إرشاد الطالب في شرح المكاسب
(١)
الجزء السابع
١ ص
(٢)
الأرش لغة واصطلاحاً
٥ ص
(٣)
المراد من الأرش
٧ ص
(٤)
هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟
١٣ ص
(٥)
هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟
١٧ ص
(٦)
في بيع العبد الجاني
١٩ ص
(٧)
تعيين الأرش
٢٣ ص
(٨)
لو تعذّر معرفة القيمة
٢٦ ص
(٩)
لو تعارض المقوّمون
٢٦ ص
(١٠)
ما هو المعروف في كيفيّة الجمع بين البيّنات؟
٣٠ ص
(١١)
اختلاف الطريقين في التقويم
٣٣ ص
(١٢)
المتعيّن هو الطريق المنسوب إلى الشهيد 1 والوجه فيه
٣٦ ص
(١٣)
لو كانت البيّنات مختلفتين
٤١ ص
(١٤)
في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحّتها وما يترتّب على صحيحها وفاسدها
٤٩٧ ص
(١٥)
في معنى الشرط
٤٣ ص
(١٦)
في شروط صحّة الشرط وهي امور
٤٩٨ ص
(١٧)
الأوّل أن يكون الشرط مقدوراً
٥١ ص
(١٨)
الثاني أن يكون الشرط سائغاً
٥٧ ص
(١٩)
الثالث اعتبار الغرض العقلائي في الشرط
٦٠ ص
(٢٠)
الرابع عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنّة
٦٤ ص
(٢١)
المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس الملتزَم أو الالتزام
٧٠ ص
(٢٢)
المراد بحكم الكتاب والسنّة
٧٥ ص
(٢٣)
الشكّ في كون الحكم في مورد اقتضائياً
٨٠ ص
(٢٤)
إحراز عدم مخالفة الشروط للكتاب بالأصل
٨٤ ص
(٢٥)
ما أفاده الفاضل النراقي في المقام والمناقشة فيه
٨٥ ص
(٢٦)
الالتزام بترك المباح
٨٩ ص
(٢٧)
توهّم اختصاص الإشكال على الإباحة التكليفيّة
٩٢ ص
(٢٨)
المراد من كون الشرط محرّماً للحلال أو محلّلًا للحرام
٩٤ ص
(٢٩)
ما أفاده المحقّق القمّي في تفسير الشرط المذكور
٩٩ ص
(٣٠)
الخامس يعتبر في نفوذ الشرط أن لا يكون المشروط منافياً للعقد
١٠٣ ص
(٣١)
السادس اعتبار عدم جهالة الشرط
١١٢ ص
(٣٢)
السابع اعتبار عدم كون الشرط مستلزماً للمحال
١١٦ ص
(٣٣)
الثامن اعتبار ذكر الشرط في متن العقد
١٢٠ ص
(٣٤)
قد يتوهّم في نفوذ الشرط اعتبار عدم تعليقه
١٢٤ ص
(٣٥)
في حكم الشرط الصحيح
٤٩٨ ص
(٣٦)
1- شرط الوصف
١٢٩ ص
(٣٧)
2- شرط الفعل
١٢٩ ص
(٣٨)
اشتراط وصف في المبيع غير الخيار
١٣١ ص
(٣٩)
3- شرط الغاية
١٣٢ ص
(٤٠)
الاستصحاب في عدم مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة
١٣٩ ص
(٤١)
الشك في كون الشرط مخالفاً للكتاب أو السنّة
١٤٠ ص
(٤٢)
مقتضى عموم «المؤمنون- المسلمون- عند شروطهم»
١٤١ ص
(٤٣)
في وجوب الوفاء بالشرط
١٤٣ ص
(٤٤)
وجوب العمل بالشرط
١٤٥ ص
(٤٥)
الشرط في العقود الجائزة
١٤٨ ص
(٤٦)
إجبار المشروط عليه بالفعل
١٥٢ ص
(٤٧)
هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار
١٦٠ ص
(٤٨)
تعذّر الشرط يوجب الخيار
١٦٣ ص
(٤٩)
لو تعذّر الشرط بحيث خرجت العين عن سلطنة المشروط عليه
١٦٩ ص
(٥٠)
لا يسقط خيار المشروط له بتلف العين المنتقلة إليه أو بتصرّفها
١٧٣ ص
(٥١)
للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان ممّا يقبل الإسقاط
١٧٥ ص
(٥٢)
عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٧٧ ص
(٥٣)
في حكم الشرط الفاسد
٤٩٩ ص
(٥٤)
في الشرط الفاسد
١٨٧ ص
(٥٥)
التفصيل بين الشرط الغير المقدور والشرط الفاسد
١٩١ ص
(٥٦)
في فساد العقد بفساد الشرط
١٩٣ ص
(٥٧)
الاستدلال على فساد العقد بفساد الشرط بالروايات
٢٠١ ص
(٥٨)
صحّة المعاملة مع فساد الشرط بالروايات
٢٠٥ ص
(٥٩)
هل صحّة العقد متوقّفة على صحّة الشرط
٢٠٨ ص
(٦٠)
ثبوت الخيار مع فساد الشرط
٢٠٨ ص
(٦١)
هل يصحّ البيع مع إسقاط الشرط المانع عن صحّته؟
٢١٢ ص
(٦٢)
اشتراط بيع المبيع من بائعه ثانياً
٢١٣ ص
(٦٣)
في أحكام الخيار
٥٠٠ ص
(٦٤)
الخيار موروث بأنواعه
٢١٧ ص
(٦٥)
عدم تبعيّة إرث الخيار لإرث المال
٢٢٢ ص
(٦٦)
إرث الزوجة من الخيار الموروث
٢٢٧ ص
(٦٧)
في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار
٢٣٢ ص
(٦٨)
في إرث الخيار وإرث حقّ الشفعة
٢٣٨ ص
(٦٩)
اختلاف الورّاث في الفسخ والإجازة
٢٣٩ ص
(٧٠)
اجتماع الورثة على الفسخ على العين المنتقلة عن ملك الميت
٢٤١ ص
(٧١)
فسخ العقد إذا كان على الميّت دين مستغرق لتركته
٢٤٢ ص
(٧٢)
الفسخ مع عدم تركة الميّت
٢٤٢ ص
(٧٣)
إذا كان لكلّ من الورثة خيار الفسخ بالإضافة إلى تمام العقد
٢٤٣ ص
(٧٤)
إذا كان الخيار للأجنبي فلا ينتقل للوارث
٢٤٦ ص
(٧٥)
في سقوط الخيار بالتصرّف
٢٤٧ ص
(٧٦)
هل يحصل الفسخ بنفس التصرف؟
٢٥٤ ص
(٧٧)
في التصرّفين المتنافيين من ذي الخيار
٢٦٩ ص
(٧٨)
تصرّف من عليه الخيار فيما انتقل إليه
٢٧٢ ص
(٧٩)
حصول تملّك المبيع للمشتري بالعقد
٢٩٧ ص
(٨٠)
الاستدلال على انتقال العوضين بالعقد
٣٠٤ ص
(٨١)
الاستدلال على انتقال المالين بتمام العقد
٣٠٩ ص
(٨٢)
الاستدلال على أنّ تلف المبيع في زمان خياره من بائعه
٣١٣ ص
(٨٣)
هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل؟
٣١٧ ص
(٨٤)
التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له
٣٢٠ ص
(٨٥)
تلف الثمن بيد البائع زمان خياره
٣٢٨ ص
(٨٦)
انحلال البيع بتلفه قبل قبضه
٣٣٣ ص
(٨٧)
وقوع التلف في زمان الخيار
٣٣٦ ص
(٨٨)
حكم تلف البعض حكم تلف الكلّ
٣٣٦ ص
(٨٩)
لو كان الإتلاف من الأجنبي تخيّر بين الإمضاء والفسخ
٣٣٨ ص
(٩٠)
ضمان العين التالفة بعد الفسخ
٣٣٨ ص
(٩١)
عدم وجوب القبض والإقباض زمان الخيار
٣٤٢ ص
(٩٢)
لا يبطل الخيار بتلف العين
٣٤٤ ص
(٩٣)
ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
٣٤٨ ص
(٩٤)
القول في النقد والنسيئة
٥٠١ ص
(٩٥)
أقسام البيع باعتبار تأخير وتقديم أحد العوضين
٣٤٩ ص
(٩٦)
إطلاق العقد يقتضي النقد
٣٥٠ ص
(٩٧)
اشتراط تعجيب الثمن في البيع حالًا
٣٥٢ ص
(٩٨)
في جواز بيع المتاع نسيئة
٣٥٥ ص
(٩٩)
ما هو المعتبر في تعيين المدة؟
٣٥٨ ص
(١٠٠)
بيع الشي ء بثمنين حالًا ونسيئة
٣٦٠ ص
(١٠١)
لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل حلول الأجل
٣٦٨ ص
(١٠٢)
إسقاط المشتري أجل الدين
٣٧١ ص
(١٠٣)
عدم جواز إسقاط شرط الأجل
٣٧٣ ص
(١٠٤)
يجب على الدائن أخذ دينه الحال عند دفعه إليه
٣٧٥ ص
(١٠٥)
إجبار الحاكم للدائن على القبض
٣٧٨ ص
(١٠٦)
تولّي الحاكم القبض إذا امتنع الدائن
٣٧٩ ص
(١٠٧)
ليس للحاكم مطالبة المديون
٣٨٠ ص
(١٠٨)
لو لم يُمكن إجبار الدائن عُزل حقّه
٣٨٠ ص
(١٠٩)
إذا أبى الدائن من أخذ المال المعزول من المديون
٣٨٢ ص
(١١٠)
في من أجبره للظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه
٣٨٣ ص
(١١١)
عدم جواز تأجيل الدين بالزيادة
٣٨٥ ص
(١١٢)
عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد
٣٨٩ ص
(١١٣)
شراء البائع ما عليه من المشتري ثانياً
٣٩٠ ص
(١١٤)
عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلًا
٣٩٥ ص
(١١٥)
بيع المال على أن يبيع المشتري من بائعه ثانياً
٣٩٩ ص
(١١٦)
بيع الشي ء من شرط أن يبيعه المشتري منه ثانياً
٤٠٣ ص
(١١٧)
القول في القبض
٥٠٢ ص
(١١٨)
المراد من القبض والإقباض
٤٠٩ ص
(١١٩)
بيع المكيل والموزون
٤١٤ ص
(١٢٠)
لو باع داراً أو سفينةً مشحونةً بأمتعة باقية في ملك بائعها
٤١٩ ص
(١٢١)
اعتبار الكيل أو الوزن في بيع المشتري
٤٢٠ ص
(١٢٢)
القول في وجوب القبض
٥٠٢ ص
(١٢٣)
المطالبة بالثمن عند إرادة التسليم
٤٢٨ ص
(١٢٤)
لو قبض الممتنع بدون رضى صاحبه
٤٣٣ ص
(١٢٥)
إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم اجبر الآخر
٤٣٤ ص
(١٢٦)
وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموال
٤٣٥ ص
(١٢٧)
لو مضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ
٤٣٦ ص
(١٢٨)
لو كان في الأرض المبيعة زرع لبائعه
٤٣٧ ص
(١٢٩)
لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شي ء
٤٣٩ ص
(١٣٠)
إذا امتنع البائع من التسليم
٤٤١ ص
(١٣١)
الكلام في أحكام القبض
٥٠٣ ص
(١٣٢)
انتقال الضمان إلى القابض
٤٤٣ ص
(١٣٣)
الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة
٤٤٥ ص
(١٣٤)
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
٤٤٦ ص
(١٣٥)
تعذّر الوصول بحكم التلف
٤٤٧ ص
(١٣٦)
حكم إتلاف المشتري أو البائع أو الأجنبي
٤٥٠ ص
(١٣٧)
تلف الثمن كتلف المثمن
٤٥٢ ص
(١٣٨)
هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟
٤٥٥ ص
(١٣٩)
لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٤٥٧ ص
(١٤٠)
حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلّاتولية
٤٦٢ ص
(١٤١)
جريان المنع في غير البيع من المعاوضات
٤٧٢ ص
(١٤٢)
هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال؟
٤٧٦ ص
(١٤٣)
هل المنهيّ خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعمّ تشخيص الكلّي به
٤٧٨ ص
(١٤٤)
إذا كان ما يشتري لإقرار البيع عليه كلّياً فهل يدخل في محلّ الخلاف أم لا؟
٤٨٢ ص
(١٤٥)
جواز الحوالة في مسألة ثبوت المكيل والموزون على العهدة بالبيع والشراء
٤٨٥ ص
(١٤٦)
إذا قال لدائنه «هذه الدراهم اشتر بهما لنفسك طعاماً»
٤٨٩ ص
(١٤٧)
مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته وفيها صور ثلاث
٤٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢ - المراد من الأرش

وتوضيحه: أنّ الأرش لتتميم المعيب حتى يصير مقابلًا للثمن، لا لنقص الثمن حتّى يصير مقابلًا للمعيب، ولذا سمّي أرشاً كسائر الاروش المتداركة للنقائص، فضمان العيب على هذا الوجه خارج عن الضمانين المذكورين، لأنّ ضمان المعاوضة يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت المضمون ومقابله، إذ لا معنى له غير ضمان الشي‌ء وأجزائه بعوضه المسمّى وأجزائه، والضمان الآخر يقتضي ضمان الشي‌ء بقيمته الواقعيّة. فلا أوثق من أن يقال: إنّ مقتضى المعاوضة عرفاً هو عدم مقابلة وصف الصحة بشي‌ء من الثمن، لأنّه أمر معنويّ كسائر الأوصاف، ولذا لو قابل المعيب بما هو أنقص منه قدراً حصل الربا من جهة صدق‌

اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيباً قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البايع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء»[١].

وفي معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردها ورد البايع عليه قيمة العيب»[٢].

فلا يبقى في البين إلّاالتسالم بين الأصحاب على كون الأرش مقداراً من المال يكون نسبته إلى الثمن لمسمى كنسبة قيمة معيب الشي‌ء إلى صحيحه.

وربما يستدل على كون الأرش يلاحظ فيه النسبة لا أنه قيمة العيب نظير موارد ضمان اليد، بأنه لو كان المراد بالأرش في المقام هو الثاني لزم الجمع بين العوض والمعوض كما إذا اشترى فرساً بمئة وظهر في أحد عينيه عمى وكان قيمته معيباً بخمسين وصحيحاً بمئة وخمسين ولو استرد المئة أو سقط عن عهدته كما إذا كان‌


[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٦.