إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٤ - لو كانت البيّنات مختلفتين
ورواية معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه، إلّاأن يولّيه بالذي قام عليه». وصحيحة منصور في الفقيه، قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى مبيعاً ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه». وصحيح الحلبي: «في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه وإن كان توليةً فلا بأس». وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي، قال: «ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فاربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه و آله، فقال: لا تبعه حتى تقبضه». ومفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أشتري الطعام إلى أجل مسمّى، فيطلبه التجّار منّي بعدما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل، كما اشتريت»
القبض.
ولا يبعد كون المراد القبض من بائعه، حيث إنّه لو كان المبيع طعاماً يجوز لمشتريه بيعه وهو في يد شريكه المأذون.
وصحيحة معاوية بن وهب- المعبر عنها في عبارة المصنف قدس سره بالرواية- قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلّاأن تولّيه الذي قام عليه»[١].
وفي معتبرة منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس
[١] المصدر: ٦٨، الحديث ١١.