إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٥ - لو كانت البيّنات مختلفتين
النصّ الذي ادّعي دلالته عليه. مثل صحيحة معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّاأن تولّيه الذي قام عليه». وصحيحة منصور بن حازم:
«إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن، فلا تبعه حتّى تقبضه، إلّاأن تولّيه». وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه فلا بأس، وإن ربح فلا يبعه حتّى يقبضه». ورواية أبي بصير: «عن رجل اشترى طعاماً ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّاأن يولّيه كما اشتراه». إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار الكيل والوزن لا من حيث اشتراط صحّة المعاملة بهما، وإلّا لم يفرق بين التولية وغيرها، فتعيّن لأمر آخر، وليس إلّالكون ذلك قبضاً، للإجماع- كما في
فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلاتبعه حتى تكيله أو تزنه إلّاأن تولّيه الذي قام عليه»[١].
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّاأن تولّيه»[٢].
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أنّه سال أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام «عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وان كان يولّيه فلا بأس»[٣].
ورواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّاأن يولّيه كما
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١١.
[٢] المصدر: الحديث ١٢.
[٣] المصدر: الحديث ٩.