إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٩ - لو كانت البيّنات مختلفتين
يكن لها تسلّط على نفس الأرض. والفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم في الوكيل:
أنّ الخيار هناك وتزلزل ملك الطرف الآخر وكونه في معرض الانتقال إلى موكل الوكيل كان متوقّفاً على تسلّط الوكيل على ما في يده، وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كل حال ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة، فإنّ باقي الورثة لو ردوا الأرض واستردوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه، فحقّ الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابت، فلها استيفاؤه بالفسخ. ثم إنّ ما ذكر وارد على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمن معيّن تشترك فيه الزوجة، إلّا أن يلتزم عدم تسلطّهم على الفسخ إلّافي مقدار حصتهم من الثمن، فيلزم تبعيض الصفقة، فما اختاره في الإيضاح: من التفصيل مفسّراً به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوة. قال في القواعد: الخيار موروث بالحصص كالمال في أيّ أنواعه
أيضاً خيار الفسخ، فإنّهم لا يتملّكون تمام الثمن بازاء الأرض التي يردّونها على بائع الأرض اللهمّ إلّاأن يقال لهم خيار الفسخ بالاضافة إلى حصصهم من الثمن.
ولازم ذلك تبعض المعاملة الجارية على الأرض في الفسخ ولكن يأتي أنّ تبعض في الفسخ مشكل.
وعلى ذلك فيقوى ثبوت الخيار في شراء الميت الأرض للزوجة أيضاً على ما ذكر في الإيضاح[١] وفسر به عبارة والده.
قال في القواعد[٢]: الخيار موروث بالحصص كالمال من أيأنواع الخيار إلّافي الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن، يعني الأقرب كون الخيار موروثاً للزوجة، ونتيجة هذا الخيار أن ترث من ثمنها.
[١] إيضاح الفوائد ١: ٤٨٧.
[٢] القواعد ٢: ٦٨.