منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٢ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
المقدار المتقبل به منها وفي الذمة. نعم، إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل، بخلاف ما لو كان في الذمة فإنّه باق على ضمانه، والظاهر أنّه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل، ويكفي فيها كل لفظ دالّ على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
مسألة ٢٧٨: إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل مع الضرورة العرفية من ثمره، بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
مسألة ٢٧٩: الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر.
نعم، لابدّ وأن يكون مارّاً، أمّا إذا لم يكن له مقصد إلّاالأكل من البستان فالظاهر عدم الجواز. ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل، وكان ضامناً له لمالكه، ولم يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال، بل منع.
مسألة ٢٨٠: لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها مع خرصها بالتمر، سواء كان تمراً خارجياً أم على العهدة، وفي بيعها بالتمر من تلك الشجرة إشكال، أظهره الجواز.