منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢٤ - الأول - الزوجية
مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها، ولا يرثها في غير ذلك. وأمّا إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعياً أم كان بائناً إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خُلعاً ولا مباراة ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأمّا إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خُلعاً أو كانت قد تزوّجت المرأة بغيره ففيه إشكال، والأظهر عدم الإرث.
مسألة ١٧٨٦: إذا طلّق المريض زوجاته وكنّ أربعاً وتزوّج أربعاً اخرى في مرض موته ودخل بهنّ ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن، وأمّا إذا لم يكن دخل بهنّ فلا يشتركن مع المطلّقات في الإرث لما تقدّم من بطلان نكاح المريض بمرض الموت بموته إذا لم يدخل.
مسألة ١٧٨٧: إذا طلّق الشخص واحدة من اربع فتزوّج اخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الاولى ففي الرواية- وعليها العمل-: أنّه كان للتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه. هذا إذا كان للميت ولد وإلّا كان لها الربع وتشترك الأربعة الاولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان، ولا يبعد التعدّي، والرواية من أدلّة قاعدة العدل والانصاف في أمثال هذه الموارد.
مسألة ١٧٨٨: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولًا وغيره، أرضاً وغيرها، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات