منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١٨ - المرتبة الثانية - الإخوة والأجداد
للُامّ الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.
مسألة ١٧٦٢: أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الامّ، بل الميراث للأخ، هذا إذا زاحمه، أمّا إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لُامّ وابن أخ لُامّ مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، والثلثان للأخ.
مسألة ١٧٦٣: إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث، وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به، فلو خلّف الميت أولاد أخ أو اخت لُامّ لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امّهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلّف أولاد أخوين أو اختين أو أخ واخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امّه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسّم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لُامّ وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة، والمشهور على أنّ التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب وهو الأظهر، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الصلح.
مسألة ١٧٦٤: إذا خلّف الميت أولاد أخ لُامّ وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُامّ السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا.
مسألة ١٧٦٥: إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم، وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.