منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١٥ - المرتبة الثانية - الإخوة والأجداد
الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً، أمّا إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واختين من الأبوين أو الأب واختين أو أخوين من الامّ فإنّ سهم المتقرب بالامّ الثلث وسهم الاختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة، وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدة من الأبوين أو الأب واختين أو أخوين من الامّ فإنّ نصف الزوج ونصف الاخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالامّ ففي مثل هذه الفروض يدخل النص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالامّ ولا على الزوج أو الزوجة، وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واختاً من الأبوين وأخاً أو اختاً من الامّ فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيردّ على الاخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الاخت من الامّ السدس.
مسألة ١٧٥٩: إذا لم يكن للميت أخ أو اخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للُامّ كان له المال كلّه، وإذا اجتمع الجد والجدة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الانثى، وإن كانا لُامّ فالمال أيضاً لها لكن يقسّم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للُامّ وبعضهم للأب كان للجد للُام الثلث وإن كان واحداً وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى. نعم، إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممّن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فإنّ الميراث في الجميع للأدنى، هذا مع المزاحمة، أمّا مع عدمها كما إذا ترك إخوة لُامّ وجداً قريباً لأب