منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١٢ - المرتبة الاولى - الآباء والأبناء
بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.
مسألة ١٧٤٦: لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال، بل الأظهر العدم، والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة. نعم، لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال، والأظهر عدم الدخول، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها. نعم، لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
مسألة ١٧٤٧: إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم على تفصيل مذكور في كتاب القضاء.
مسألة ١٧٤٨: إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها، ولا يخلو من وجه قوي.
مسألة ١٧٤٩: المراد بالأكبر الأسبق ولادة، لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي، فلا تكون لولد الولد، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلًا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
مسألة ١٧٥٠: قيل: يشترط في المحبو أن لا يكون سفيهاً، وفيه إشكال، بل الأظهر عدمه، وقيل: يشترط أن يخلّف الميت مالًا غيرها وهو الأظهر.
مسألة ١٧٥١: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلايشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.