منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٧ - الفصل التاسع في أحكام الأولاد
الأحوط ولحق بها الولد وبصاحب المني، فإذا كان الولد انثى لم يَجُز لصاحب المني تزويجها، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك ما لم يكن في البين عنوان محرّم آخر كما إذا كان المباشر لإدخال مني زوجها شخص آخر حتى الطبيب في غير حالات المرض أو الاضطرار.
مسألة ١٣٧٨: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير وإن لم يرض الزوج بذلك.
مسألة ١٣٧٩: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة، وفيه الدية كما يأتي في المواريث.
مسألة ١٣٨٠: إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقّت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر، ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنصّ.
مسألة ١٣٨١: يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة فيما لا يجوز لغير الزوج والمرأة الاطلّاع عليه.
مسألة ١٣٨٢: يستحب غسل المولود والأذان في اذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الإمام الحسين عليه السلام وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنّى محمّد بأبي القاسم) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب اذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن، والأحوط أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
مسألة ١٣٨٣: يستحب أن يعقّ عن الذكر بذكر وعن الانثى بانثى وأن تكون