منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٢ - الفصل السابع في المهر
المسلم عليها ففيه أقوال، أقواهما صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها.
مسألة ١٣٥٩: لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوّج عليها، ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوّج صحّ تزويجه، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك، فتكون حينئذٍ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.
مسألة ١٣٦٠: القول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين ممّا تدّعيه الزوجة ومهر المثل، ولو ادّعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه، إلّاإذا كان قد أغلق عليها بابه وأرخى الستر فإنّ القول قولها مع يمينه ما لم يعلم عدم الدخول أو يثبت بالبينة.
مسألة ١٣٦١: لو زوّج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال، وإلّا كان المهر على الولد.
مسألة ١٣٦٢: للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلّا أن يكون المهر مؤجلًا، فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الأجل، ولا فرق بين الموسر والمعسر، وإذا مكّنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذٍ صارت ناشزاً.