منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٤ - فصل في شرائط الموقوف عليه
الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد، وأمّا إذا كان حملًا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل، والأظهر الصحة بشرط أن يولد حيّاً وإلّا انكشف بطلان الوقف. نعم، إذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود كما إذا وقف على أولاده ثمّ على أولادهم ثمّ على أولاد أولادهم وهكذا صحّ.
مسألة ١١٤٧: إذا وقف على أولاده الموجودين، ثمّ على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدماً على الموجودين فالظاهر الصحة.
الشرط الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية، كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك.
مسألة ١١٤٨: يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحلّلة.
مسألة ١١٤٩: يجوز الوقف على المملوك قِنّاً كان أم غيره كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف.
مسألة ١١٥٠: إذا وقف على ما لا يصحّ الوقف عليه وما يصحّ على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأوّل مقدماً فالأقوى بطلانه رأساً، وإن كان مؤخراً كان من المنقطع الآخر، فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده.
مسألة ١١٥١: إذا وقف على ما يصحّ الوقف عليه، ثمّ على ما لا يصحّ الوقف عليه، ثمّ على ما يصحّ الوقف عليه، كان من المنقع الوسط، فيصحّ في الأوّل ويبطل فيما بعده مطلقاً حتى في الأخير.
مسألة ١١٥٢: إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صحّ وإن لم يكن له فرد حين الوقف.