منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٢٨ - فصل في منجزات المريض
فصل: في منجزات المريض
مسألة ١٠٩٤: إذا تصرف المريض في مرض الموت- وهو حالة الاحتضار أو المرض المؤدّي إلى الموت عادةً ويكون قريباً ومتصلًا به- تصرفاً منجزاً فإن لم يكن مشتملًا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر باجرة المثل فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به، وإذا كان مشتملًا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة، أو باع بأقل من ثمن المثل، أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك ممّا يستوجب نقصاً في ماله فالظاهر أنّه نافذ بمقدار الثلث، فإذا زاد عليه لم ينفذ إلّابإجازة الوارث، وليس ما يصرفه في الواجبات المالية أو على نفسه وعياله وشؤونه المتعارفة واللائقة بشأنه من المنجزات، وكذا لو أفاق من مرضه ولم يمت فتنفذ تصرفاته في جميع المال.
مسألة ١٠٩٥: إذا أقرّ بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأموناً ومصدقاً في نفسه نفذ الإقرار من الأصل، وإن كان متهماً نفذ من الثلث. هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، أمّا إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهماً.
مسألة ١٠٩٦: إذا قال: (هذا وقف بعد وفاتي) أو نحو ذلك ممّا يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصحّ وإن أجاز الورثة، إلّاأن يستظهر من صدور الإجازة من الوارث بعد الموت إنشاء الوقف بذلك.
مسألة ١٠٩٧: الإنشاء المعلّق على الوفاة إنّما يصحّ في مقامين: