منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٢٧ - فصل في الوصي
الاجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذٍ.
مسألة ١٠٨٨: تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية.
مسألة ١٠٨٩: تختص الوصية التمليكية بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات، والأظهر الحاجة إلى يمين الموصى له مع شهادتهن أيضاً.
مسألة ١٠٩٠: الوصية العهدية، وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلّابشهادة مسلمين عادلين.
مسألة ١٠٩١: تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين، وكذلك تثبت التمليكية بشهادة واحد منهما مع يمين الموصى له، وبشهادة واحد مع مسلمتين عادلتين أو ذميتين عادلتين عند فقد المسلمتين، وكذلك شهادة النساء منفردات منهن عند فقد المسلمة، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
مسألة ١٠٩٢: تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولًا، وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر. نعم، إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلًا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له.
مسألة ١٠٩٣: تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقرّ بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر، وينقص من حقه. نعم، إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.