منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠٩ - كتاب الوصية
الآخر، بل تصحّ مع وجوده أيضاً، إلّاأنّ للآخر مع تصدّيه للولاية أن يعزله.
مسألة ٩٩٦: يجوز للحاكم الشرعي الوصية بالولاية على الطفل بعد موته، إلّا أنّ للحاكم الآخر بعد موت الأوّل أن يعزله ويعيّن غيره.
مسألة ٩٩٧: لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصحّ هذا الجعل، بل يكون أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما، وللحاكم مع فقدهما. نعم، لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملّكهم إيّاه صحّ. وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملّكهم إيّاه.
مسألة ٩٩٨: يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر، كما يجوز جعل الناظر على القيّم المذكور بمعنى كونه مشرفاً على عمله، أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه، كما يأتي في الناظر على الوصي.
مسألة ٩٩٩: إذا قال الموصي لشخص: (أنت ولي وقيّم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي) ولم يقيّد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.
مسألة ١٠٠٠: إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محلّ الإذن ودون غيره من الجهات، وكان المرجع في الجهات الاخرى الحاكم الشرعي.
مسألة ١٠٠١: يجوز للقيّم على اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كانت له اجرة وكان فقيراً، أمّا إذا كان غنياً ففيه إشكال، والأحوط الترك.