منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠٧ - كتاب الوصية
في حال الحياة فلا أثر له، وكذا الردّ حال الحياة.
مسألة ٩٨٨: لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما وردّ الآخر صحّت فيما قبل وبطلت فيما ردّ، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه وردّ في البعض الآخر.
مسألة ٩٨٩: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الردّ والقبول، وليس لهم إجباره على الاختيار معجلًا.
مسألة ٩٩٠: إذا مات الموصى له قبل ردّه قام وارثه مقامه في ذلك، فله الردّ إذا لم يرجع الموصي من وصيته، هذا إذا مات في حياة الموصي، وإلّا فالمال من تركة الموصى له فتجري عليه أحكام التركة.
مسألة ٩٩١: الظاهر أنّ الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي، فتخرج منه ديونه ووصاياه، وأمّا إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أنّ ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي، وأمّا إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضاً إشكال، والانتقال أظهر.
مسألة ٩٩٢: إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلًا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟ إشكال، والأظهر التفصيل بين الوصية التمليكية فيجري الحكم المذكور فيها وبين الوصيّة العهدية بأن يملّك ويوهب له فلا يجري عليه الحكم المذكور.