أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١٥ - المبحث الحادي عشر فروع حول الوصية للحمل
قال الشيخ في النهاية: «و لا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد، فإن وقف كذلك كان الوقف باطلًا» [١].
و به صرّح أيضاً في المقنعة [٢] و الخلاف [٣] و المبسوط [٤]، و المهذّب [٥] و الوسيلة [٦] و غيرها [٧].
لعدم أهليّة المعدوم للتملّك و هو واضح. و صرّح الفقهاء بأنّ في معناه الحمل أيضاً؛ لأنّه و إن كان موجوداً إلّا أنّه غير صالح للتملّك ما دام حملًا.
ففي المبسوط: «و من شرط صحّة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداءً ممّن يملك المنفعة، و لا يجوز أن يقف على من لا يملك في الحال ... أو على حمل هذه الجارية و لم ينفصل الحمل بعد بلا خلاف» [٨].
و في الخلاف: «إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه مثل العبد، أو حمل لم يوجد ... يبطل الوقف» [٩].
و به صرّح ابن حمزة [١٠] و الراوندي [١١] و الحلّي [١٢] و ابن زهرة [١٣]
[١] النهاية للطوسي: ٥٩٦.
[٢] المقنعة: ٦٥٥.
[٣] الخلاف ٣: ٥٤٤.
[٤] المبسوط للطوسي ٣: ٢٩٢.
[٥] المهذّب لابن البرّاج ٢: ٨٨.
[٦] الوسيلة لابن حمزة: ٣٧٠.
[٧] الجامع للشرائع: ٣٧٠، شرائع الإسلام ٢: ٢١٤، قواعد الأحكام ٢: ٣٩٠، جامع المقاصد ٩: ٣٨.
[٨] المبسوط للطوسي ٣: ٢٩٢.
[٩] الخلاف ٣: ٥٤٤.
[١٠] الوسيلة لابن حمزة: ٣٧٠.
[١١] فقه القرآن ٢: ٢٩٣.
[١٢] السرائر ٣: ١٥٦.
[١٣] غنية النزوع: ٢٩٧.