أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١٧ - أدلة جواز أخذ الولي اجرة المثل
١- خبر هشام بن الحكم أو صحيحه على قولٍ [١]
قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ فقال: «ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم، فليأكل بقدر ذلك» [٢].
و دلالتها على المقصود صريحة.
٢- خبر
أبي الصباح الكناني أو صحيحه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه- عزّ و جلّ-: (وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [٣] فقال: «ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلًا فلا يأكل منه شيئاً» الحديث [٤].
٣- موثّقة
سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه- عزّ و جلّ-: (وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال: «من كان يلي شيئاً لليتامى و هو محتاج ليس له ما
[١] لأنّه ليس في السند من لم يغمض عنه إلّا علي بن السندي، و وثّقه الكشّي، حيث إنّه عنون «عليّ بن إسماعيل» ثمّ قال: نصر بن صباح قال: علي بن إسماعيل ثقة و هو علي بن سندي، رجال الكشّي: ٥٩٨.
و قال الفاضل الخراساني في ذخيرة المعاد: ٥٢ في حكم من وجد على جسده أو ثوبه المختصّ منيّاً: و ما رواه الشيخ عن أبي بصير في القوي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ... الحديث، وسائل الشيعة ١: ٤٨٠ الباب ١٠ من أبواب الجنابة ح ٣، مع أنّه وقع في سند هذا الحديث علي بن السندي.
و قال المحقّق الفقيه القمّي: و خصوص رواية هشام بن الحكم ... و الظاهر أنّها صحيحة؛ لأنّه ليس في السند من يتأمّل فيه إلّا علي بن السندي، و الظاهر أنّه علي بن إسماعيل بن عيسى بن فرج السندي أو السرّي، كما حقّقه شيخنا رحمه الله في تعليقته الرجاليّة- «منهج المقال» الرجال الكبير «و معه تعليقات للبهبهاني: ٢٣٤» الطبعة الحجريّة. و هو ثقة- و كذا ظاهر ما حكى عن الذخيرة من أنّه حسن كالصحيح، جامع الشتات ٢: ٤٧٥.
و في الرجال الكبير: ٢٢٦ علي بن إسماعيل، نصر بن الصباح قال: علي بن إسماعيل ثقة؛ و هو علي بن سندي، فلُقّب إسماعيل بالسندي، و في الكشّى السّدي بدل السندي. و قال الأسترابادي في موضع آخر: و الظاهر اتّحاد الكُلّ، رجال الكبير: ٢٣٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٣ ح ٩٦٠، وسائل الشيعة ١٢: ١٨٦ الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به، ح ٥.
[٣] سورة النساء ٤: ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ١٨٥ الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به، ح ٣.