أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٩ - إثبات الوصية بالولاية مع اختلاف الورثة
كما أنّ المناط في إبراز المقاصد الدوالّ الخارجية المعتبرة عند العرف و العقلاء، و المفروض أنّ أجهزة الصوت و التصوير في هذا العصر من الدوالّ التي يبرز العقلاء مقاصدهم بها و تكون معتبرة عندهم.
إثبات الوصيّة بالولاية مع اختلاف الورثة
المقام الثاني: أنّه إذا كان بين الورثة و الوصيّ اختلاف في مورد الوصيّة فيلزم لإثبات الوصيّة، بالولاية شهادة عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا بشاهد و يمين. و اختلف الفقهاء في إثباتها بشهادة أهل الذمّة، ففي المقام يقع الكلام في جهات:
أ- إثباتها بشهادة عدلين
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يثبت الوصيّة بالولاية بشهادة عدلين.
قال المحقّق: «لا تثبت الوصيّة بالولاية إلّا بشاهدين، و لا تقبل شهادة النساء في ذلك، و هل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردّد، أظهره المنع» [١].
و في التذكرة: «لا تقبل في الشهادة بالولاية إلّا شهادة رجلين عدلين مسلمين» [٢]. و به قال في القواعد [٣].
و في المسالك: لا شبهة في ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة شاهدين مسلمين عدلين؛ لأنّ ذلك ممّا يثبت به جميع الحقوق عدا ما استثني ممّا يتوقّف على أربعة، و حكم الوصيّة أخفّ من غيرها [٤]
[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٥١، المختصر النافع: ١٩٢.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٢٢، الطبعة الحجريّة.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٨.
[٤] مسالك الأفهام ٦: ٢٠٣.