أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩ - رأي المحقق القمي في تزويج الصغيرة
و كذا مرسلة ابن أبي عمير، و خبر علي بن إبراهيم [١].
و أيضاً الأخبار الواردة في جواز التمتّع بالكتابيّة، و الأخبار الدالّة على عدم تعيين الحدّ في المهر، تدلّان على أنّ العلّة في تشريع المتعة هي تسهيل الأمر في استحلال الفروج.
فمن الأوّل: مثل مضمرة إسماعيل بن سعد الأشعري
قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة و النصرانيّة؟ قال: «لا أرى بذلك بأساً». قال: قلت:
فالمجوسيّة؟ قال: «أمّا المجوسيّة فلا» [٢].
و رواية
ابن فضّال، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة و النصرانيّة و عنده حرّة» [٣].
و مثلهما مضمرة زرارة و معتبرة محمّد بن سنان [٤].
و من الثاني: مثل صحيحة أبي بصير،
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: «حلالٌ و أنّه «إنّما خ ل» يجزء فيه الدرهم فما فوقه» [٥].
و مرسلة يونس،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ الطعام [٦].
و يؤيّده رواية الأحول و خبر أبي بصير [٧].
الثالث: الأخبار التي تدلّ على أنّهنّ مستأجرات دالّة على ذلك؛ لأنّ
[١] نفس المصدر ١٤: ٤٣٦ الباب ١ من أبواب المتعة ح ٣ و ١٩.
[٢] نفس المصدر ١٤: ٤٦١ الباب ١٣ من أبواب المتعة، ح ١.
[٣] نفس المصدر و الباب، ح ٢.
[٤] نفس المصدر و الباب ح ٣ و ٤.
[٥] نفس المصدر ١٤: ٤٧٠ الباب ٢١ من أبواب المتعة، ح ١.
[٦] نفس المصدر و الباب، ح ٦.
[٧] نفس المصدر و الباب ح ٢ و ٥.