أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١٤ - أدلة جواز أخذ الولي اجرة المثل
المثل عن نظره في ماله» [١]. و كذا في التذكرة [٢] و القواعد [٣]. و به قال أيضاً الشهيدان [٤].
و في تفسير مجمع البيان قوله- تعالى-: (وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً) [٥]. «معناه لا تأكلوا من مال اليتيم فوق ما تحتاجون إليه؛ فإنّ لوليّ اليتيم أن يتناول من ماله قدر القوت إذا كان محتاجاً على وجه الاجرة على عمله في مال اليتيم- إلى أن قال:- و الظاهر في روايات أصحابنا أنّ له اجرة المثل؛ سواء كان قدر كفايته أو لم يكن» [٦].
و كذا اختاره المحقّق العاملي [٧] و المحقّق الأردبيلي [٨] و صاحبا الرياض [٩] و الجواهر [١٠]. و به قال أيضاً جمع من فقهاء العصر [١١].
أدلّة جواز أخذ الوليّ اجرة المثل
و يمكن الاستدلال لهذا الحكم بوجوهٍ:
[١] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٢.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٨٣، الطبعة الحجريّة.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٧.
[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٧، اللمعة الدمشقيّة: ١٠٧، مسالك الأفهام ٦: ٢٧٧.
[٥] سورة النساء ٤: ٦.
[٦] مجمع البيان ٣: ١٩- ٢٠.
[٧] مفتاح الكرامة ٥: ٢٦٢.
[٨] زبدة البيان ٢: ٦١٢.
[٩] رياض المسائل ٦: ٢٨٨.
[١٠] جواهر الكلام ٢٨: ٤٤٠.
[١١] مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٢٧، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي، المعاملات ٢: ٢٢٢، وسيلة النجاة ٢: ١٥١، تحرير الوسيلة ٢: ٩٤ مسألة ٥٩، تفصيل الشريعة، كتاب الوقف و الصدقة و الوصيّة: ٢٠٠، مباني منهاج الصالحين ٩: ٣٥٣.