أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٢ - ولاية الحاكم على أموال الصبي عند فقهاء أهل السنة
ج- المالكيّة
قالوا: وليّ الصبيّ أبوه ثمّ الوصيّ و إن تسلسل، و عند فقدهما فالحاكم؛ أي يأتي بعد الأب وصيّه و إن تسلسل؛ بأن أوصى الوصيّ غيره، ثمّ أوصى ذلك آخر و هلم جرّاً، ثمّ بعد فقدهما ... الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي [١].
د- مذهب الحنابلة
فقد جاء في المغني لابن قدامة: «و لا ينظر في مال الصبيّ و المجنون ما داما في الحجر إلّا الأب أو وصيّه بعده، أو الحاكم عند عدمهما» [٢].
و كذا في شرح الكبير [٣] و كشف القناع [٤] و الإقناع [٥] و الإنصاف [٦] و الكافي في فقه أحمد [٧]
[١] تبيين المسالك ٣: ٥٢٥، مواهب الجليل و التاج و الإكليل ٦: ٦٤٩- ٦٥٥، حاشية الخرشي ٦: ٢٣٤ و ما بعدها، الشرح الكبير، المطبوع في حاشية الدسوقي للدردير ٣: ٢٩٩- ٣٠٠ و الشرح الصغير، المطبوع مع بلغة السالك ٣: ٢٤٦.
[٢] المغني ٤: ٥٢٦.
[٣] الشرح الكبير لابن قدامة ٤: ٥١٨.
[٤] كشّاف القناع ٣: ٥٢١.
[٥] الإقناع ٢: ٢٢٣.
[٦] الإنصاف ٥: ٣٢٣- ٣٢٤.
[٧] الكافي في فقه الإمام أحمد ٢: ١٠٧.