أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٤ - اعتبار المصلحة في تصرفات الحاكم
و كذا في موضع آخر منه [١]، و بمثل ذلك في النهاية [٢]، و به قال ابن حمزة [٣] و في السرائر: الوليّ نصب لمصالح اليتيم و استيفاء حقوقه. ثمّ قال: لا يجوز له- أي للوليّ مثل الأب و الجدّ و الوصيّ و الحاكم- التصرّف إلّا فيما فيه مصلحة لهم [٤].
و به قال الكيدري [٥] و يحيى بن سعيد الحلّي [٦]. و جاء في التذكرة للعلّامة:
«الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة، و كون التصرّف على وجه النظر و المصلحة، فللوليّ أن يتّجر بمال اليتيم و يضارب به، و يدفعه إلى من يضارب له به و يجعل له نصيباً من الربح، و يستحبّ له ذلك؛ سواء كان الوليّ أباً، أو جدّاً له، أو وصيّاً، أو حاكماً أو أمين حاكم» [٧].
و استظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين [٨].
و في المبسوط [٩] و الشرائع [١٠] و الإرشاد [١١] و غيرها [١٢]: أنّه يجوز لوليّ الطفل أخذ الرهن له إذا باع ماله نسيئة، أو أقرض ماله إذا كان له فيه الحظّ.
[١] نفس المصدر: ١٦٢.
[٢] النهاية للطوسي: ٣٦١.
[٣] الوسيلة: ٢٧٩- ٢٨٠.
[٤] السرائر ٢: ٢١٣.
[٥] إصباح الشيعة: ٢٩٦.
[٦] الجامع للشرائع: ٢٨١.
[٧] تذكرة الفقهاء ٢: ٨٠، الطبعة الحجريّة.
[٨] مفتاح الكرامة ٥: ٢٦٠.
[٩] المبسوط للطوسي ٢: ٢٠٠- ٢٠١.
[١٠] شرائع الإسلام ٢: ٧٨- ٧٩.
[١١] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٢.
[١٢] مختلف الشيعة ٥: ٦٦ و ٣: ١٣٤.