أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٣ - المبحث الخامس نفوذ تصرفات الوكيل على أموال الصغار
المبحث الخامس: نفوذ تصرفات الوكيل على أموال الصغار
لا خلاف في ولاية الوكيل من قبل الأب أو الجدّ على أموال الصغار.
قال المحقّق في الشرائع: «و للأب و الجدّ أن يوكّلا عن الولد الصغير ...» [١].
و في التذكرة «كلّ من صحّ تصرّفه في شيء تدخله النيابة صحّ أن يوكّل فيه» [٢]. و كذا في التحرير [٣] و القواعد [٤] و الإرشاد [٥] و جامع المقاصد [٦] و مجمع الفائدة و البرهان [٧] و مفتاح الكرامة [٨].
و قال المحدث البحراني: «و الوكيل من المالك أو ممّن له الولاية» [٩].
و في الرياض: «أو وكيلًا عن المالك أو من له الولاية حيث يجوز له التوكيل» [١٠].
و قال في تحرير الوسيلة: «يجوز للوليّ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه» [١١]
[١] شرائع الاسلام ٢: ١٩٧.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ١١٥، الطبعة الحجريّة.
[٣] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٢٩.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ٣٥١.
[٥] إرشاد الأذهان ١: ٤١٥.
[٦] جامع المقاصد ٨: ١٨٩.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٤٩٠ و ٤٩٤.
[٨] مفتاح الكرامة ٧: ٥٣٤ و ج ٥: ٢٦٧.
[٩] الحدائق الناظرة ١٨: ٤٠٣.
[١٠] رياض المسائل ٥: ٦٣.
[١١] تحرير الوسيلة ٢: ٤٢ مسألة ١٨.