أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٧ - أدلة هذا الحكم
الثاني: الأصل، و عدم الدليل على حرمته.
الثالث: النصوص، و هي العمدة.
١-
خبر زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي [١] لك أن تقبّلها» [٢].
٢- مرفوعة
زكريّا المؤمن رفعه، أنّه قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام، و الغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين» [٣].
٣- مرسلة
علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة و هو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللَّه عليه السلام، و كانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب و تجيء إلى الرجل فيأخذها و يضمّها إليه، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين و قال: «إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له و لا يضمّها إليه» [٤].
٤-
خبر عبد الرحمن بن بحر، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها» [٥].
و دلالة هذه الأخبار على المدّعى واضحة؛ لأنّ مقتضى مفهوم جملة الشرطيّة جواز تقبيل الرجل الصبيّة التي لم تبلغ ستّ سنين، و يؤيّدها سائر أخبار الباب [٦]،
[١] و كلمة لا ينبغي و إن كانت ظاهرة في المرجوحيّة فقط، إلّا أنّ كثرة الاستعمال في الروايات في الحرمة صارت موجباً لحملها على الحرمة. م ج ف.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٠ الباب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٣] نفس المصدر و الباب، ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٠ و ١٧١ الباب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٦.
[٥] نفس المصدر ح ٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٤: ١٦٩ الباب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح.