أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٦ - أدلة هذا الحكم
المبحث الثالث: تقبيل الرجل الصبيّة و المرأة للصبيّ
و فيه مطلبان:
المطلب الأوّل: تقبيلهما قبل أن يأتي عليهما ستّ سنين
يجوز للرجل تقبيل الصبيّة قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوةٍ و في معرض الفتنة.
قال السيّد في العروة: «لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم، و وضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوةٍ». و به قال جميع المحشّين عليها [١].
و في المستمسك في ذيله: «هذا في الجملة لا إشكال فيه، و تقتضيه السيرة القطعيّة، مضافاً إلى أصل البراءة» [٢]. و كذا في مهذّب الأحكام [٣].
و جاء في مباني العروة: «لا خلاف فيه بين الأصحاب» [٤].
أدلّة هذا الحكم
و يمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه:
الأوّل: السيرة العمليّة القطعيّة كما تقدّم.
[١] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٤٩٧.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٤١.
[٣] مهذّب الأحكام ٢٤: ٤٨.
[٤] مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح ١: ٩٠.