مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٩ - منهاج و يبطل الصلاة بتعمّد الكلام بحرفين فصاعداً من غير القرآن و الدعاء،
الأقوىٰ عدم البطلان إن شاء اللّٰه، و لا ينبغي ترك الاحتياط.
ثمّ اعلم أنّا إنّما قيّدنا الكلام بحرفين فصاعداً، لأنّ التكلّم بحرف واحد لا يبطل إجماعاً على ما نقله جماعة [١]، و لأنّه ليس بكلام عرفاً.
و أمّا الحرف المفهم ك«قِ» و «عِ» و نحوهما فالظاهر أنّه مبطل، لأنّ الظاهر صدق الكلام عليه عرفاً و اصطلاحاً.
و التردّد في ذلك نظراً إلى أنّ الممنوع عنه هو التكلّم بالحرفين، و هذا ليس منه.
ففيه ما فيه، لعدم ورود ذلك في النصّ ليعتبر مفهومه، و النصوص و الأخبار يشمله على الظاهر، و إثبات الإجماع مرتّبة الفوق لا ينفي ثبوته فيما تحتها بدليل آخر.
و هل الحرف الواحد المفهم الّذي لم يكن من هذا القبيل بل كان مفهماً من جهة قرينة أو عهد كان بين المتكلّم و المخاطب كذلك أم لا؟ ففيه وجهان، و لم أجد في كلام الأصحاب تصريحاً بذلك. و الأحوط الاجتناب، بل عن غير المفهم أيضاً، لما قاله بعضهم من أنّ الكلام جنس لما يتكلّم به فيشمله [٢]. و لكن فيه ضعف.
و صرّح بعضهم بأنّه لا يعتبر في المبطل كونه موضوعاً [٣].
و لعلّه للإجماعات المنقولة، و يحتمل شمول الأخبار أيضاً. و لكنّ المهملات من الأفراد الّتي لا ينساق إلى الذهن من المطلقات. و لا ريب أنّ الأقوى وجوب الاجتناب.
و قال السيّد في المدارك: ينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح [٤]. و هو مختار جماعة من الأصحاب.
و يدلّ عليه الأصل، و عدم صدق الكلام عليه لغةً و عرفاً، و موثّقة عمّار أنّه
[١] منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص ٢١٦ س ٢٢، و السيّد السند في مدارك الأحكام: ج ٣ ص ٤٦٣.
[٢] جامع المقاصد: ج ٢ ص ٣٤١.
[٣] الحدائق الناضرة: ج ٩ ص ١٨.
[٤] مدارك الأحكام: ج ٣ ص ٤٦٣.