مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٨ - منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال، و لا للرجال و النساء معاً
و موثّقة ابن بكير و هو لا يروي إلّا عن ثقة، و أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤمّ المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، و عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال: نعم تقوم وسطاً بينهنّ و لا تتقدمهنّ [١].
و موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال: لا بأس به [٢].
و يؤيّدها تأييداً ما موثّقة غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: المرأة صفّ و المرأتان صفّ و الثلاث صفّ [٣].
سيّما مع ملاحظة بعض الأخبار المتقدّمة في أدنى الجماعة.
و يدلّ على التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال: إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، و لا تتقدمهنّ، و لكن تقوم وسطاً بينهنّ [٤].
و صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) مثله بأدنى تفاوت في اللفظ [٥].
و قويّة الحلبي و فيها الحسن بن جهم، و لعلّه الثقة عن الصادق (عليه السلام) قال: تؤمّ المرأة النساء في الصلاة، و تقوم وسطاً منهنّ و يقمن عن يمينها و شمالها تؤمّهنّ في النافلة، و لا تؤمّهنّ في المكتوبة [٦].
و روى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولىٰ منها تقوم وسطاً معهنّ في الصفّ فتكبّر و يكبّرن [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٨ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٨ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٧ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٨ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٠٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٨ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٦ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.