مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
كلام الناشر
٣ ص
(٣)
موجز من حياة المؤلّف
٤ ص
(٤)
كتاب الصلاة
١١ ص
(٥)
أمّا المقدّمة
١١ ص
(٦)
الباب الأوّل في جملة أحكام الفرائض
١٣ ص
(٧)
الفصل الأوّل في الصلاة اليوميّة و الجمعة
١٣ ص
(٨)
منهاج الصلاة اليوميّة خمس
١٣ ص
(٩)
منهاج لا ريب في مشروعيّة صلاة الجمعة و وجوبه في الجملة،
١٣ ص
(١٠)
حجّة القائلين بأنّ وجوبها مطلق
٢١ ص
(١١)
الأوّل أصالة عدم الشرط
٢١ ص
(١٢)
الثاني الآية،
٢١ ص
(١٣)
الثالث الأخبار المستفيضة،
٢٥ ص
(١٤)
احتجّ المحرّمون بوجوه
٢٧ ص
(١٥)
الأوّل الأُصول، أعني أصل عدم الصحّة، و عدم تحقّق الصلاة،
٢٧ ص
(١٦)
الثاني أنّها لو شرّعت حال الغيبة لوجبت عيناً،
٢٨ ص
(١٧)
الثالث أنّ الّذي يظهر من الأخبار أنّ إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة،
٢٨ ص
(١٨)
الرابع ظواهر الأخبار الكثيرة
٢٨ ص
(١٩)
الخامس ما ورد في الصحيفة السجّادية، في دعاء يوم الأضحىٰ و الجمعة،
٣٠ ص
(٢٠)
السادس ما نقلناه مراراً، في طيّ ذكر الأقوال، من فعل النبيّ و عليّ و الحسن
٣١ ص
(٢١)
حجّة المخيّرين وجوه
٤٤ ص
(٢٢)
الأوّل الإجماع،
٤٤ ص
(٢٣)
الثاني صحيحة زرارة
٤٥ ص
(٢٤)
الثالث ما رواه زرارة عن عبد الملك
٤٩ ص
(٢٥)
الرابع الأخبار الدالّة على مجرّد الرجحان بضميمة الأصل، و عدم وضوح الدلالة على الوجوب،
٥٠ ص
(٢٦)
الخامس الأخبار الّتي تدلّ بظاهرها على الاستحباب،
٥١ ص
(٢٧)
منهاج يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع و الأخبار،
٥٨ ص
(٢٨)
فلنتكلّم في العدالة،
٥٨ ص
(٢٩)
إنّما الكلام في مقامين تحقيق معنى العدالة، و بيان الكاشف عن ذلك، و القدر الّذي يكتفى به في حدّ الشخص عادلًا
٦٠ ص
(٣٠)
أمّا المقام الأوّل أي تحقيق معنى العدالة
٦٠ ص
(٣١)
فالكلام إذن في مقامات ثلاثة
٦٢ ص
(٣٢)
المقام الأوّل في أنّ المعاصي تنقسم على قسمين صغيرة و كبيرة،
٦٢ ص
(٣٣)
المقام الثاني في عدد الكبائر
٧٠ ص
(٣٤)
المقام الثالث في أنّه يشترط عدم ظهور مسقطات المروّة في العدالة أم لا؟
٧٦ ص
(٣٥)
المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به
٧٧ ص
(٣٦)
حجّة المعتبرين للفحص و التفتيش وجوه
٨١ ص
(٣٧)
الأوّل آية الشهادة
٨١ ص
(٣٨)
الثاني آية النبإ
٨٣ ص
(٣٩)
الثالث أنّ العدالة معتبرة في الإمام و الشهادة، بالإجماع و الآيات و الأخبار
٨٣ ص
(٤٠)
الرابع ما رواه الصدوق
٨٣ ص
(٤١)
و أمّا طهارة المولد
٨٨ ص
(٤٢)
منهاج و يشترط في وجوب الجمعة العدد،
٨٩ ص
(٤٣)
منهاج و يشترط في المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة التكليف، و الذكورة، و الحريّة،
٩٢ ص
(٤٤)
أمّا التكليف
٩٢ ص
(٤٥)
و كذا الذكورية و الحرّية
٩٢ ص
(٤٦)
و أمّا الحضر
٩٣ ص
(٤٧)
و أمّا السلامة
٩٣ ص
(٤٨)
و أمّا المرض
٩٤ ص
(٤٩)
و أمّا الهمم
٩٤ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في مكان المصلّي
٩٥ ص
(٥١)
و فيه مسائل
٩٥ ص
(٥٢)
مسألة لا يجوز الصلاة في المكان الغير المأذون فيه
٩٥ ص
(٥٣)
فروع
٩٦ ص
(٥٤)
الأوّل هل يعتبر شاهد الحال بعد الغصب أيضاً
٩٦ ص
(٥٥)
الثاني لا فرق في الغصب بين غصب الحقّ و الملك،
٩٦ ص
(٥٦)
الثالث إذا بنى على المسألة الأُصولية فكلّ تصرّف يستلزمه الصلاة و كان حراماً يوجب بطلان الصلاة
٩٧ ص
(٥٧)
مسألة يجب طهارة موضع الجبهة عند علمائنا
٩٧ ص
(٥٨)
فرع
٩٨ ص
(٥٩)
مسألة يستحبّ مؤكّداً للرجل الصلاة في المسجد إلّا ما استثني
٩٨ ص
(٦٠)
مسألة يستحبّ السترة للمصلّي
٩٨ ص
(٦١)
مسألة ادّعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلّي الرجل و إلى جنبه امرأة تصلّي أو قدّامه
٩٩ ص
(٦٢)
فروع
١٠٠ ص
(٦٣)
الأوّل يزول المنع كراهة، و تحريماً بالحاجز،
١٠٠ ص
(٦٤)
الثاني هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا؟
١٠٠ ص
(٦٥)
الثالث الحكم في الأخبار معلّق على الرجل و المرأة،
١٠٠ ص
(٦٦)
الرابع اعتبار صحّة الصلاة و فساده يرجع إلى كون الصلاة اسماً
١٠٠ ص
(٦٧)
مسألة يكره الصلاة بين المقابر
١٠١ ص
(٦٨)
مسألة لا نعرف مخالفاً من أصحابنا في عدم جواز صلاة الفريضة راكباً، و ماشياً
١٠٣ ص
(٦٩)
فرعان
١٠٥ ص
(٧٠)
الأوّل هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟
١٠٥ ص
(٧١)
الثاني هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختياراً مستقراً على الأرض؟
١٠٦ ص
(٧٢)
مسألة يجوز الصلاة في السفينة مع عدم الاستطاعة على الخروج
١٠٧ ص
(٧٣)
خاتمة يستحبّ اتّخاذ المساجد للكتاب و الإجماع و النصوص،
١٠٧ ص
(٧٤)
فصل الثالث في لباس المصلّي
١١٢ ص
(٧٥)
و فيه مسائل
١١٢ ص
(٧٦)
مسألة يجب ستر العورة في الصلاة
١١٢ ص
(٧٧)
مسألة يجب طهارة الثوب و البدن في الصلاة
١١٧ ص
(٧٨)
فرع
١٢٢ ص
(٧٩)
فائدة
١٢٥ ص
(٨٠)
مسألة و قد عُفي في الصلاة عن نجاسات
١٢٦ ص
(٨١)
منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب و لم يكن له غيره،
١٣١ ص
(٨٢)
فرع
١٣٣ ص
(٨٣)
منهاج لو كان مع المصلّي ثوبان و أحدهما نجس و لا يعلمه بعينه،
١٣٣ ص
(٨٤)
تذنيب
١٣٥ ص
(٨٥)
منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة،
١٣٦ ص
(٨٦)
تتميم
١٣٨ ص
(٨٧)
منهاج كلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه و كان ممّا يقع عليه الذكاة فهو طاهر،
١٣٩ ص
(٨٨)
ثمّ إنّ الأصحاب استثنوا ممّا لا يؤكل لحمه شيئين
١٤١ ص
(٨٩)
الأوّل الخزّ،
١٤١ ص
(٩٠)
و الثاني السنجاب،
١٤٤ ص
(٩١)
منهاج أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال،
١٤٥ ص
(٩٢)
تذييل
١٤٩ ص
(٩٣)
منهاج يكره الصلاة في السواد،
١٥١ ص
(٩٤)
الفصل الرابع في مناهج القبلة
١٦١ ص
(٩٥)
منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها بالكتاب و السنّة و الإجماع،
١٦١ ص
(٩٦)
منهاج تجوز النافلة في جوف الكعبة و الفريضة حال الاضطرار عند العلماء كافّة،
١٦٤ ص
(٩٧)
تذنيب
١٦٦ ص
(٩٨)
الفصل الخامس في مناهج الأذان و الإقامة
١٦٧ ص
(٩٩)
منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان و الإقامة للفرائض اليوميّة،
١٦٧ ص
(١٠٠)
منهاج يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذاناً، لمنفرد كان أو لجماعة،
١٦٩ ص
(١٠١)
منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ فصول الأذان ثمانية عشر
١٧٤ ص
(١٠٢)
منهاج يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً،
١٧٥ ص
(١٠٣)
منهاج لو سها الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة
١٨٠ ص
(١٠٤)
منهاج لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، و لا يتأدّى به السنّة،
١٨٢ ص
(١٠٥)
خاتمة لا يعتبر أذان غير المميّز مطلقاً،
١٨٣ ص
(١٠٦)
الفصل السادس في مناهج القيام
١٨٦ ص
(١٠٧)
منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية و الإجماع و الصحاح،
١٨٦ ص
(١٠٨)
خاتمة
١٩٧ ص
(١٠٩)
الفصل السابع في مناهج النيّة و التكبير
٢٠٠ ص
(١١٠)
منهاج النيّة واجبة بالإجماع
٢٠٠ ص
(١١١)
منهاج لا يجوز العدول عن النيّة إلى نيّة أُخرى، إلّا في مواضع استثناها الأصحاب و نطقت بها الأخبار
٢٠٥ ص
(١١٢)
منها العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة
٢٠٥ ص
(١١٣)
و منها العدول عن نيّة الائتمام إلى الإمامة،
٢٠٦ ص
(١١٤)
و منها جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين،
٢٠٧ ص
(١١٥)
تنبيه
٢٠٨ ص
(١١٦)
منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة و ركن في الصلاة،
٢٠٩ ص
(١١٧)
الفصل الثامن في القراءة
٢٢١ ص
(١١٨)
منهاج أجمع علماؤنا و أكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات
٢٢١ ص
(١١٩)
فائدة
٢٢٣ ص
(١٢٠)
منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشرة ركعات صلوات الآيات كلّها
٢٢٤ ص
(١٢١)
منهاج أجمع علماؤنا على أنّه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة
٢٢٦ ص
(١٢٢)
و إنّما الخلاف في مقامين
٢٢٧ ص
(١٢٣)
ففي المقام الأوّل أي كيفية التسبيح و كميّته يرتقي الأقوال إلى ستّة و أزيد
٢٢٧ ص
(١٢٤)
الأوّل وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،
٢٢٧ ص
(١٢٥)
و الثاني وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،
٢٢٧ ص
(١٢٦)
و الثالث وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشراً،
٢٢٨ ص
(١٢٧)
و الرابع وجوب العبارة الآتية مرّة،
٢٢٨ ص
(١٢٨)
و الخامس القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق
٢٢٨ ص
(١٢٩)
و السادس الّذي يقال مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير يقدّم ما شاء
٢٢٩ ص
(١٣٠)
السابع التخيير بين العمل بصحيحة زرارة و صحيحة الحلبي و صحيحة عبيد و رواية عليّ بن حنظلة،
٢٢٩ ص
(١٣١)
و أمّا المقام الثاني فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضليّة التسبيح مطلقاً،
٢٣٠ ص
(١٣٢)
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
٢٣٣ ص
(١٣٣)
الأُولى هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة و بالعكس؟
٢٣٣ ص
(١٣٤)
الثانية هل يجب الإخفات بها؟
٢٣٣ ص
(١٣٥)
الثالثة لو نسي القراءة في الأُوليين لا يتعيّن عليه القراءة في الأخيرتين
٢٣٣ ص
(١٣٦)
الرابعة لو شكّ في عددها بنى على الأقلّ،
٢٣٤ ص
(١٣٧)
منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار،
٢٣٤ ص
(١٣٨)
منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد و السورة عدا البراءة
٢٣٩ ص
(١٣٩)
منهاج لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً،
٢٤٥ ص
(١٤٠)
منهاج الأقرب عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة بعد الحمد
٢٤٧ ص
(١٤١)
تتميم اعلم أنّ «الضحىٰ و أ لم نشرح» سورة واحدة،
٢٥٠ ص
(١٤٢)
منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا،
٢٥١ ص
(١٤٣)
منهاج يجوز العدول من سورة إلى أُخرى، سوى التوحيد و الجحد،
٢٥٥ ص
(١٤٤)
تتميم الّذي يقوى في نفسي أنّه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها،
٢٦٠ ص
(١٤٥)
منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر بالحمد و السورة في الصبح
٢٦٢ ص
(١٤٦)
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
٢٦٨ ص
(١٤٧)
الاولىٰ لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر
٢٦٨ ص
(١٤٨)
الثانية لو خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلًا أو ناسياً فلا إعادة،
٢٦٩ ص
(١٤٩)
الثالثة و المشهور استحباب الجهر في باقي الأذكار للإمام،
٢٦٩ ص
(١٥٠)
الرابعة قيل حكم القضاء حكم الأداء
٢٧٠ ص
(١٥١)
منهاج يستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الرّكعة الاولى من كلّ صلاة
٢٧٠ ص
(١٥٢)
منهاج المشهور استحباب الجهر ب«بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» فيما يخافت به مطلقاً،
٢٧١ ص
(١٥٣)
منهاج المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة
٢٧٣ ص
(١٥٤)
منهاج يستحبّ ترتيل القراءة
٢٧٥ ص
(١٥٥)
منهاج يستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل
٢٧٧ ص
(١٥٦)
الفصل التاسع في الركوع
٢٨٣ ص
(١٥٧)
منهاج يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه
٢٨٨ ص
(١٥٨)
و يجب في الركوع الذكر،
٢٨٩ ص
(١٥٩)
و اختلفوا في مقامين
٢٨٩ ص
(١٦٠)
الأوّل في أنّه يكفي مطلق الذكر، أم يجب التسبيح؟
٢٨٩ ص
(١٦١)
و الثاني في كيفيّة التسبيح
٢٩٢ ص
(١٦٢)
و يجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر، بعد إكمال الهويّ الواجب،
٢٩٤ ص
(١٦٣)
تنبيه
٢٩٦ ص
(١٦٤)
منهاج إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع،
٢٩٧ ص
(١٦٥)
منهاج يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور،
٣٠٠ ص
(١٦٦)
الفصل العاشر في السجود
٣٠٦ ص
(١٦٧)
منهاج يجب سجدتان في كلّ ركعة
٣٠٦ ص
(١٦٨)
منهاج من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض،
٣١١ ص
(١٦٩)
تتميم اعلم أنّ ما ورد في صلاة العاجز و فاقد الساتر و الأرض و الخائف و غير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف،
٣١٤ ص
(١٧٠)
منهاج السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان،
٣١٥ ص
(١٧١)
منهاج يجب السجود على سبعة أعضاء الجبهة، و الكفّين، و الركبتين، و إبهامي الرِّجْلين
٣٢٢ ص
(١٧٢)
منهاج لا يجوز السجود إلّا على الأرض و نباتها الّتي لا يؤكل و لا يُلبَس
٣٢٦ ص
(١٧٣)
منهاج يجب الذكر في حال السجود،
٣٣٧ ص
(١٧٤)
منهاج و في صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق
٣٣٧ ص
(١٧٥)
الفصل الحادي عشر في القنوت
٣٤٨ ص
(١٧٦)
منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع،
٣٤٨ ص
(١٧٧)
و ما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أُمور
٣٥٢ ص
(١٧٨)
الأوّل صلاة الجمعة
٣٥٢ ص
(١٧٩)
الثاني صلاة العيدين
٣٥٦ ص
(١٨٠)
الثالث الوتر
٣٦٠ ص
(١٨١)
منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع،
٣٦٢ ص
(١٨٢)
منهاج يستحبّ الجهر في القنوت مطلقاً،
٣٦٣ ص
(١٨٣)
الفصل الثاني عشر في التشهّد
٣٦٧ ص
(١٨٤)
منهاج يجب التشهّد في الثانية مطلقاً، و الثالثة من الثلاثية، و الرابعة من الرباعية بالإجماع،
٣٦٧ ص
(١٨٥)
منهاج اعلم أنّ الأخبار الواردة في حكم التشهّد و بيانه مختلفة جدّاً،
٣٧٥ ص
(١٨٦)
منهاج و يجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبيّ و آله على المشهور،
٣٧٨ ص
(١٨٧)
منهاج و يستحبّ أن يلصق ركبتيه بالأرض، و يفرج بينهما شيئاً، و أن يتورّك
٣٨٢ ص
(١٨٨)
الفصل الثالث عشر في التسليم
٣٨٣ ص
(١٨٩)
منهاج اختلف الأصحاب في وجوب التسليم،
٣٨٣ ص
(١٩٠)
تتميم
٣٩٦ ص
(١٩١)
منهاج مذهب الأصحاب أنّ المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة،
٣٩٦ ص
(١٩٢)
منهاج المعهود من حال السّلف و الأئمّة أنّ النافلة كلّها ركعتين ركعتين،
٤٠٢ ص
(١٩٣)
و استثنوا من ذلك مقامين
٤٠٣ ص
(١٩٤)
الأوّل نافلة الوتر
٤٠٣ ص
(١٩٥)
الثاني صلاة الأعرابي
٤٠٤ ص
(١٩٦)
الفصل الرابع عشر في التعقيب
٤٠٥ ص
(١٩٧)
منهاج قال في الصحاح التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة و نحوه
٤٠٥ ص
(١٩٨)
منهاج يستحبّ سجدتا الشكر عقيب الصلاة، شكراً على التوفيق لأدائها
٤١١ ص
(١٩٩)
الباب في اللواحق
٤١٧ ص
(٢٠٠)
الفصل الأوّل في الجماعة
٤١٧ ص
(٢٠١)
منهاج يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها
٤١٧ ص
(٢٠٢)
و لا يجوز الجماعة في النوافل، عدا ما استثنىٰ
٤٢١ ص
(٢٠٣)
و تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام
٤٢٣ ص
(٢٠٤)
و هل يصحّ إمامة الصبيّ المميّز أم يشترط التكليف؟ المشهور على عدم الصحّة
٤٢٤ ص
(٢٠٥)
منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال، و لا للرجال و النساء معاً
٤٢٦ ص
(٢٠٦)
منهاج ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم و الأبرص
٤٣١ ص
(٢٠٧)
منهاج لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام و المأموم يمنع المشاهدة،
٤٣٩ ص
(٢٠٨)
منهاج المشهور بين الأصحاب عدم جواز علوّ الإمام بما إذا كان شبه الدكّان و الأبنية لا في الأرض المنحدرة،
٤٤٥ ص
(٢٠٩)
منهاج يجب نيّة الائتمام، و تعيين الإمام
٤٥٠ ص
(٢١٠)
منهاج الأظهر أنّه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقاً،
٤٥٦ ص
(٢١١)
منهاج و يستحبّ حضور جماعة أهل الخلاف استحباباً مؤكّداً،
٤٦٤ ص
(٢١٢)
منهاج يجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض و إن اختلفا كالظهر و العصر،
٤٧٠ ص
(٢١٣)
منهاج لا يجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسيّ،
٤٧٣ ص
(٢١٤)
منهاج لا شكّ في أنّ الأولىٰ بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً،
٤٧٦ ص
(٢١٥)
منهاج يستحبّ وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً،
٤٨٢ ص
(٢١٦)
منهاج يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل المزيّة الكاملة من علم أو عمل أو عقل،
٤٨٦ ص
(٢١٧)
منهاج يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب،
٤٩٠ ص
(٢١٨)
منهاج و يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة، و الجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه
٤٩٦ ص
(٢١٩)
منهاج يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة إماماً كان أو مأموماً
٥٠٠ ص
(٢٢٠)
منهاج لا ريب في أنّه يدرك الجماعة بإدراك الركوع،
٥٠٤ ص
(٢٢١)
منهاج إذا كان المأموم مسبوقاً من الإمام بركعة فصاعداً،
٥١٣ ص
(٢٢٢)
منهاج إذا مات الإمام، أو أُغمي عليه استناب المأمومون من يتمّ بهم الصلاة
٥١٩ ص
(٢٢٣)
منهاج المشهور صحّة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور،
٥٢٢ ص
(٢٢٤)
الفصل الثاني في المبطلات
٥٢٦ ص
(٢٢٥)
منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختياراً،
٥٢٦ ص
(٢٢٦)
منهاج لو أحدث في أثناء الصلاة فإمّا أن يكون ذاكراً للصلاة أو ساهياً،
٥٣٠ ص
(٢٢٧)
منهاج و يبطل الصلاة بتعمّد الكلام بحرفين فصاعداً من غير القرآن و الدعاء،
٥٣٦ ص
(٢٢٨)
منهاج لو سلّم عليه مسلم في حال الصلاة يجب ردّه،
٥٤١ ص
(٢٢٩)
منهاج يستحبّ للمصلّي إذا عطس أن يحمد اللّٰه،
٥٤٨ ص
(٢٣٠)
منهاج لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، و بطلانها به إذا وقع عمداً
٥٤٩ ص
(٢٣١)
منهاج المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة بالبكاء في الصلاة متعمّداً للأُمور الدنيويّة
٥٥٨ ص
(٢٣٢)
و يبطل الصلاة أيضاً بتعمّد القهقهة
٥٦٠ ص
(٢٣٣)
منهاج تبطل الصلاة بتعمّد الالتفات إلى ما وراءه،
٥٦٢ ص
(٢٣٤)
الفصل الثالث في الشكّ و السهو
٥٦٦ ص
(٢٣٥)
منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة، عمداً كان أو سهواً،
٥٦٦ ص
(٢٣٦)
منهاج قد مرّ سابقاً أنّه يجب سجدتا السهو لنسيان السجدة و التشهّد و التكلّم،
٥٧٤ ص
(٢٣٧)
منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ موضعهما بعد التسليم،
٥٨٣ ص
(٢٣٨)
منهاج و يجب فيهما التشهّد و التسليم على المشهور بين الأصحاب،
٥٨٥ ص
(٢٣٩)
منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية
٥٩٠ ص
(٢٤٠)
منهاج لو وقع الشكّ في الثانيتين من الرباعيّة
٥٩٩ ص
(٢٤١)
الاولى الشكّ بين الاثنين و الثلاث
٦٠٠ ص
(٢٤٢)
الثانية الشكّ بين الثلاث و الأربع،
٦٠٣ ص
(٢٤٣)
الثالثة الشكّ بين الاثنين و الأربع،
٦٠٦ ص
(٢٤٤)
الرابعة الشكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع،
٦٠٨ ص
(٢٤٥)
الخامسة الشكّ بين الأربع و الخمس
٦١٢ ص
(٢٤٦)
منهاج إذا غلب أحد طرفي الشكّ و صار ظنّاً يبني عليه كائناً ما كان،
٦١٥ ص
(٢٤٧)
منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنّه لا حكم للشكّ الحاصل للإمام مع يقين المأموم، و بالعكس
٦١٩ ص
(٢٤٨)
منهاج قد مرّ حسنة الحفص بن البختري و مرسلة يونس المتضمّنتان لأنّه لا سهو في سهو و لا سهو على السهو،
٦٢٦ ص
(٢٤٩)
منهاج قد اشتهر بين الأصحاب أنّه لا حكم للسهو مع الكثرة،
٦٣٠ ص
(٢٥٠)
منهاج إن وقع الشكّ في النافلة فيتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر،
٦٣٥ ص
(٢٥١)
الفصل الرابع في الفوائت
٦٣٨ ص
(٢٥٢)
منهاج اعلم أنّا قد بيّنا في الأُصول و حقّقنا أنّ القضاء وجوبه ليس تابعاً للأداء،
٦٣٨ ص
(٢٥٣)
منهاج و لا يجب قضاء الصلاة علىٰ من استبصر من كفر أصليّ
٦٤٥ ص
(٢٥٤)
منهاج من علم بالآيات و لم يصلّ صلاتها حتّى خرج الوقت عامداً أو ناسياً
٦٤٨ ص
(٢٥٥)
منهاج في وجوب فورية القضاء و عدمه
٦٥٢ ص
(٢٥٦)
منهاج لو علم ترتيب ما فاته من الصلوات فيجب عليه مراعاة ذلك
٦٦٥ ص
(٢٥٧)
منهاج العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء،
٦٦٧ ص
(٢٥٨)
منهاج لو فات فريضة من الخمس و لم يتعيّن له فالمشهور بين الأصحاب أنّه يصلّي صبحاً و مغرباً و أربعاً عمّا في ذمّته
٦٧١ ص
(٢٥٩)
منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،
٦٧٦ ص
(٢٦٠)
منهاج يستحبّ قضاء النوافل مؤكّداً
٦٧٩ ص
(٢٦١)
الفصل الخامس في القصر و الإتمام
٦٨٦ ص
(٢٦٢)
منهاج يجب القصر في رباعيّات السفر بالإجماع و الآية و الأخبار،
٦٨٦ ص
(٢٦٣)
منهاج و يشترط في القصر أُمور
٦٨٧ ص
(٢٦٤)
الأوّل المسافة،
٦٨٧ ص
(٢٦٥)
و الثاني القصد إليها
٦٨٧ ص
(٢٦٦)
الثالث استمرار القصد،
٦٨٩ ص
(٢٦٧)
الرابع أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة
٦٩٣ ص
(٢٦٨)
الأوّل أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة عشرة أيّام فما زاد في الأثناء
٦٩٣ ص
(٢٦٩)
و هاهنا كلمات لا بدّ من التنبيه لها
٦٩٨ ص
(٢٧٠)
الاولىٰ أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو كان السفر منحصراً في قدر المسافة أو أزيد
٦٩٨ ص
(٢٧١)
الثانية أنّ المعتبر في العشرة أيّام هو ما صدق عليه عرفاً اسم العشرة أيّام
٦٩٨ ص
(٢٧٢)
الثالثة هل يشترط التوالي في الإقامة بحيث لا يخرج ما دام مقيماً إلىٰ حدّ الترخّص
٦٩٨ ص
(٢٧٣)
الرابعة لا فرق في نيّة الإقامة فيما لو كان في بلد أو بادية أو بحر أو غير ذلك
٧٠٥ ص
(٢٧٤)
الخامسة لا يجوز الإتمام فيما لو قصد الإقامة أقلّ من عشرة أيّام
٧٠٦ ص
(٢٧٥)
السادسة لو نوى الإقامة في بلد ثمّ رجع عن قصده يرجع إلى التقصير
٧٠٧ ص
(٢٧٦)
الثاني أنّ بقاءه متردّداً في الأثناء حتى يمضي ثلاثين يوما
٧١١ ص
(٢٧٧)
الثالث أنّ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر، فيجب عليه التمام لو بلغه
٧١٢ ص
(٢٧٨)
فهاهنا مقامان
٧١٥ ص
(٢٧٩)
الأوّل أنّ الاستيطان يكفي بستّة أشهر و لو مرّة،
٧١٥ ص
(٢٨٠)
المقام الثاني فهل يكفي مطلق الملك و لو كان نخلة أم لا بدّ من المنزل؟
٧١٨ ص
(٢٨١)
الخامس أن لا يكون السفر عمله و لا يكون بيته معه
٧٢١ ص
(٢٨٢)
السادس أن يكون سفره جائزاً
٧٣٠ ص
(٢٨٣)
السابع الخروج إلىٰ حدّ الترخّص
٧٣٦ ص
(٢٨٤)
فرع
٧٤٠ ص
(٢٨٥)
منهاج إذا وجد في المكلّف الشرائط المذكورة وجب عليه القصر،
٧٤٠ ص
(٢٨٦)
و لا يصحّ صلاته لو أتمّ إلّا في مواضع
٧٤١ ص
(٢٨٧)
الأوّل الجاهل بحكم القصر
٧٤١ ص
(٢٨٨)
الثاني الناسي للتقصير يعيد في الوقت دون خارجه
٧٤٣ ص
(٢٨٩)
الثالث الصلاة في المواطن الأربعة
٧٤٤ ص
(٢٩٠)
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
٧٦٠ ص
(٢٩١)
الأُولىٰ ذكر الشيخ في الخلاف و النهاية و المبسوط استحباب الإتمام في أربعة مواضع
٧٦٠ ص
(٢٩٢)
الثانية حكم المحقّق و جملة من المتأخّرين بعدم وجوب نيّة الإتمام و القصر فيها
٧٦٢ ص
(٢٩٣)
الثالثة الظاهر استحباب فعل النافلة المقصورة في تلك الأماكن
٧٦٢ ص
(٢٩٤)
الرابعة حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعيّة الصوم له حينئذٍ
٧٦٣ ص
(٢٩٥)
الخامسة الظاهر اعتبار المسجد الّذي كان في زمان المعصوم
٧٦٣ ص
(٢٩٦)
السادسة تعميم السيّد و ابن الجنيد للأماكن المشرفة
٧٦٣ ص
(٢٩٧)
السابعة نقل العلّامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع اشتغال الذمّة بغيره
٧٦٣ ص
(٢٩٨)
الثامنة لا يطّرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها
٧٦٣ ص
(٢٩٩)
منهاج أجمع العلماء كافَّة على اشتراط التقصير بالمسافة، و اختلفوا في التقدير
٧٦٤ ص
(٣٠٠)
و ينبغي التنبيه لأُمور
٧٧١ ص
(٣٠١)
الأوّل الفرسخ ثلاثة أميال
٧٧١ ص
(٣٠٢)
الثاني المعتبر في حدّ المسافة شيئان التقدير بالفراسخ، و مسيرة يوم
٧٧٢ ص
(٣٠٣)
الثالث إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير
٧٧٤ ص
(٣٠٤)
الرابع لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصّة مسافة فسلك الأقرب أتمّ
٧٧٤ ص
(٣٠٥)
الخامس لو تردّد يوماً في ثلاثة فراسخ فإن بلغ في الرجوع إلىٰ ما يسمع الأذان و نحوه فيتمّ إجماعاً
٧٧٥ ص
(٣٠٦)
السادس ذكر جماعة من الأصحاب أنّ ابتداء التقدير لا بدّ أن يكون من آخر العمارة
٧٧٥ ص
(٣٠٧)
السابع لو جهل بكون المسافة الّتي يقصد نهايته بالغاً بقدر المقدّر و لم يكن هناك بيّنة
٧٧٥ ص
(٣٠٨)
الثامن إذا جهل المسافة و كان عليها بيّنة فيعمل عليها
٧٧٧ ص
(٣٠٩)
منهاج لو دخل الوقت و كان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً و لم يفعل و سافر
٧٧٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص

مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٢ - منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا،

علمائنا خلافاً للجمهور كافّة [١].

و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع قويّة زرارة في طريقها قاسم بن عروة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة [٢].

و موثّقة سماعة في طريقها عثمان بن عيسى قال: من قرأ «اقرأ باسم ربّك»، فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع، قال: و إن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء و الركوع، و لا تقرأ في الفريضة «اقرأ» في التطوّع [٣].

و لأنّ فعل السجدة إن أوجبناه، يورث الاختلال في كيفيّة العبادة التوقيفيّة، و لا يحصل اليقين بالبراءة، و إن لم يوجبه يلزم خروج الواجب الفوري عن كونه واجباً، و وجوبه فوراً إجماعيّ كما قالوا.

و قد يمنع شمول أدلّة الفور لما نحن فيه، و يدفعه ظاهر الخبرين المتقدّمين، و غيرهما.

و قال ابن الجنيد: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، و إن كان في فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها و سجد [٤].

و أمّا الأخبار الدالّة على الجواز مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع و يسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم [٥]. و حسنة الحلبي الآتية، و نحوه صحيحة عليّ بن جعفر [٦]، و غيرها فبعضها محمولة على النافلة، و بعضها على التقيّة، و لهما


[١] تذكرة الفقهاء: ج ٣ ص ١٤٦.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٩ ب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٧ ب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.

[٤] نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج ٢ ص ١٧٥.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٨ ب ٣٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٠ ب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥.