مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٨١
و قد دخل وقت الصلاة، قال: يصلّي ركعتين، فإن خرج إلىٰ سفر و قد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً [١].
و رواها الشيخ أيضاً في الصحيح [٢]، و الصدوق أيضاً في الصحيح [٣]، و في الفقيه في أوّله «و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق» [٤].
و ما رواه الكليني [٥] و الشيخ [٦] عن بشير النبّال و هو غير موثّق في كتب الرجال، بل و لا ممدوح مدحاً واضحاً قال: خرجت مع أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حتّى أتينا الشجرة فقال لي: أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يا نبّال قلت: لبّيك، قال: إنّه لم يجب علىٰ أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً غيري و غيرك، و ذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
و موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سئل: إذا زالت الشمس و هو في منزله ثمّ يخرج في سفر، قال: يبدأ بالزوال فيصلّيها ثمّ يصلّي الاولىٰ بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن يحضره الاولىٰ. و سئل: فإن خرج بعد ما حضرت الاولىٰ؟ قال: يصلّي أربع ركعات ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأُولىٰ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير و هي ركعتان، لأنه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر [٧].
و ما رواه الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتمّ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر [٨].
و هذه الرواية مع أنها ضعيفة غير ظاهر الدلالة أيضاً، لاحتمال إرادة الإتمام
[١] الكافي: ج ٣ ص ٤٣٤ ح ٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٢٢ ح ٥٥٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٤٣ ح ١٢٨٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٤٣ ح ١٢٨٨.
[٥] الكافي: ج ٣ ص ٤٣٤ ح ٣.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٢٤ ح ٥٦٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٢ ب ٢٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٣٧ ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٢.