مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٥ - منهاج يستحبّ وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً،
و هو كما ترى، بل هذا موافق لتفصيل المشهور، كما اخترناه سابقاً، لما ذكرنا من الظاهر.
ثمّ إنّ الظاهر وجوب الإيماء للركوع و السجود، كما اختاره الأكثر، و ادّعىٰ عليه ابن إدريس الإجماع [١]، للإطلاقات في الأخبار كحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه و لم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماءً، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و إن كان رجلًا وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءً برؤسهما [٢]. الحديث.
و قال الشيخ في النهاية يومي الإمام، و يركع مَن خلفه و يسجد [٣].
و يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق و أُخذت ثيابهم فبقوا عراةً و حضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماءً بالركوع و السجود، و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم [٤].
و قال المحقّق في المعتبر بعد نقلها-: و هذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها [٥].
و يمكن أن يكون المراد من هذه الموثّقة أيضاً ذلك، و يكون قوله (عليه السلام) «على وجوههم» مقام قوله «يومئ إيماءً»: و حينئذ يقع الإشكال، من جهة الإطلاقات و عمل الأصحاب، و من جهة تلك الرواية، و أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، سيّما مع الأمن عن مطّلع لحال ركوعهم و سجودهم.
[١] السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٧ ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٦.
[٣] النهاية: ج ١ ص ٣٦٩ ٣٧٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٨ ب ٥١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٧.