مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٢ - منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع،
مقام من حسناته آتية منك [١]. الحديث، فليس بقنوت و لا بأس به.
منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع،
للإجماع كما يظهر من جماعة من الأصحاب و الأخبار.
كصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع، قال: يقنت بعد ركوعه، فإن لم يذكر فلا شيء عليه [٢].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن القنوت ينساه الرجل، فقال: يقنت بعد ما يركع، و إن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه [٣].
و موثّقة ابن فضّال قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى يركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه [٤].
و أمّا بعض الأخبار النافية للإعادة بعد الركوع فمحمول على نفي الوجوب.
و أمّا لو لم يذكره بعد الركوع فيقضيه بعد الفراغ نقل ذلك عن الشيخين في المقنعة [٥] و النهاية [٦].
و يدلّ عليه صحيحة أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس [٧].
و صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نسي القنوت فذكره و هو في الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثمّ يقله. ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) أو يدعها [٨].
[١] مستدرك الوسائل: ج ٤ ص ٤١٤ مع اختلاف يسير.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٦ ب ١٨ من أبواب القنوت ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٦ ب ١٨ من أبواب القنوت ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٦ ب ١٨ من أبواب القنوت ح ٣.
[٥] المقنعة: ص ١٣٩.
[٦] النهاية: ج ١ ص ٣١٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٥ ب ١٦ من أبواب القنوت ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٥ ب ١٦ من أبواب القنوت ح ١.