مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٦ - الثاني صلاة العيدين
الثاني: صلاة العيدين
، فيجب فيها بعد القراءة تسعة قنوتات: خمسة في الأُولىٰ، و أربعة في الثانية، قبل كلّ منها تكبيرة، فيزيد فيها تسع تكبيرات: خمسة في الأُولىٰ، غير الافتتاح و تكبير الركوع، و أربعة في الثانية غير الأخيرة.
و هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و يدلّ عليه النصوص المستفيضة.
فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ و كم عدد التكبير في الأُولىٰ و في الثانية؟ و الدعاء بينهما؟ و هل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثمّ يقرأ و يكبّر خمساً، و يدعو بينها، ثمّ يكبّر اخرى يركع بها، فذلك سبع تكبيرات الّتي أفتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خمساً، يقوم فيقرأ، ثمّ يكبّر أربعاً و يدعو بينهنّ، ثمّ يكبّر التكبيرة الخامسة [١].
و روى إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في صلاة العيدين و قال: يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمّ يقرأ أُمّ الكتاب و سورة، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ، ثمّ يكبّر واحدة و يركع بها، ثمّ يقوم فيقرأ أُمّ القرآن و سورة، يقرأ في الأُولىٰ سبّح اسم ربّك الأعلى و في الثانية و الشمس و ضحاها ثمّ يكبّر أربعاً و يقنت بينهنّ، ثمّ يركع بالخامسة [٢].
و روى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التكبير في الفطر و الأضحىٰ، فقال: ابدأ تكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ثمّ تركع بالسابعة، ثمّ تقوم فتقرأ ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ثمّ تركع بالخامسة [٣].
و روى أبو بصير في الصحيح عنه (عليه السلام) قال: التكبير في الفطر و الأضحىٰ اثنتا عشرة تكبيرة، يكبّر في الأُولىٰ واحدة، ثمّ يقرأ، ثمّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات، و السابعة يركع بها، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ، ثمّ يكبّر أربعاً، و الخامسة يركع بها [٤]. الحديث.
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٧ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٧ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ و ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٧ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ و ١١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٦ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٧.