مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٩ - منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع،
يقنت في صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها [١].
و هذه الرواية مذكورة في الكتب الثلاثة بالطرق المعتبرة.
و موثّقة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس جميعاً فقال: اقنت فيهنّ جميعاً، قال: فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) بعد ذلك، فقال: أمّا ما جهرت فيه فلا شكّ [٢].
و صحيحة حسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)، قال: القنوت في كلّ الركعتين في التطوّع أو الفريضة [٣].
قال الحسن: و أخبرني عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القنوت في كلّ الصلوات [٤].
قال محمّد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: أمّا ما لا تشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة [٥].
و موثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، فقال: فقلت له: إنّي سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلّها، فقال: رحم اللّٰه أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة [٦].
و يدلّ على نفي الوجوب مضافاً إلى الأصل خصوص صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: إن شئت فاقنت، و إن شئت لا تقنت، قال أبو الحسن (عليه السلام): و إذا كان التقيّة فلا تقنت، و أنا أتقلّد هذا [٧].
و أمّا ما ورد في الأخبار الكثيرة من الاختصاص ببعض الصلوات دون بعض،
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٦ ب ١ من أبواب القنوت ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٧ ب ١ من أبواب القنوت ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٩ ب ٢ من أبواب القنوت ح ٣، ح ٤، ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٩ ب ٢ من أبواب القنوت ح ٣، ح ٤، ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٩ ب ٢ من أبواب القنوت ح ٣، ح ٤، ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٧ ب ١ من أبواب القنوت ح ١٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠١ ب ٤ من أبواب القنوت ح ١.