مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٨ - منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع،
الفصل الحادي عشر في القنوت
[١] منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع،
و إنّما وقع الخلاف في وجوبه و استحبابه، و في موضع الوجوب و الاستحباب من الصلوات و الركعات.
و المشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات، و ادّعى المرتضىٰ (رحمه اللّه) [٢] إجماع الإمامية على ذلك. و قال الصدوق: إنّه سنّة واجبة، من تركه عمداً أعاد [٣]، و المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهرية [٤].
و الأوّل أقرب، لنا مضافاً إلى ما سبق الأخبار المعتبرة المستفيضة.
مثل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت في كلّ الصلوات [٥].
و صحيحته الأُخرىٰ عنه (عليه السلام) قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع [٦].
و صحيحة صفوان بن مهران قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أيّاماً فكان
[١] راجع ما كتبناه في هامش ص ٢٠٠.
[٢] الانتصار: ص ٤٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٦.
[٤] كما في المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٩٥ ب ١ من أبواب القنوت ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٠ ب ٣ من أبواب القنوت ح ١.