مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٧ - منهاج و في صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق
رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، و إذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه [١].
و الظاهر أنّ هذا إجماعيّ كالاعتماد على الكفّين عنده.
و يستحبّ للمرأة أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أوّلًا. كلّ ذلك مذكور في حسنة زرارة [٢]. و في موثّقة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها [٣]. و في أُخرى إذا سجدت تضمّمت، و الرجل إذا سجد يفتح [٤].
و نقل عن المفيد القول بأنه إذا كان القيام من التشهّد يقوم بالتكبير [٥] و هو مخالف لقول أكثر الأصحاب، و لظاهر صحيحة الحضرمي المتقدّمة، و للأخبار المعتبرة الدالّة على أنّ التكبيرات خمس و تسعين و سيجيء، و لم نقف للمفيد على حجّةٍ [٦].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٠ ب ١ من أبواب السجود ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٦ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٣ ب ٣ من أبواب السجود ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٣ ب ٣ من أبواب السجود ح ٣.
[٥] نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٢.
[٦] في هامش الأصل قريباً من هنا حاشية مشوّشة العبارة، و هي هذه:
و يستحبّ في آخر سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة، بل كلّ ليلة بما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح سبع مرّات، فينصرف و قد غفر له و هو: اللّهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم و اسمك العظيم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تغفر لي ذنبي العظيم.