مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩ - الرابع ظواهر الأخبار الكثيرة
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أ يصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا [١].
و ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم و في طريقه إبراهيم بن عبد الحميد، و الصدوق أيضاً عنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، و معنى ذلك إذا كان إمام عادل، الحديث [٢].
و ما رواه الكليني في الموثّق عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة في يوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني: إذا كان إمام يخطب، فأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة [٣].
و قال الصدوق في الفقيه: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربعاً، كصلاة الظهر في سائر الأيّام [٤].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن البقباق، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين [٥].
و ما رواه الشيخ في الصحيح أيضاً عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن أُناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلّونها أربعاً إذا لم يكن لهم من يخطب [٦].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٥ ح ٥٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٣ ح ٨٠.
[٣] الكافي: ج ٣ ص ٤٢١ ح ٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٩٦، ضمن ح ٦٠٠ و فيه: و إنّما وضعت.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٣٨ ح ٦٣٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٣٨ ح ٦٣٣.