مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٠ - منهاج يستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الرّكعة الاولى من كلّ صلاة
التشهّد، و لا يُسمعونه شيئاً [١].
و لا بدّ من حمل الصحيحين الأوّلين إمّا على نفي الوجوب أو على المنفرد.
و قيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقاً، لصحيحة زرارة: القنوت كلّها جهاراً [٢].
و قد يحمل على غير المأموم.
و قد يقال بالتخيير له، لأنّ بين العمومين تعارضاً من وجه، و سيجيء الخلاف في بعضها.
الرابعة: قيل [٣]: حكم القضاء حكم الأداء
في وجوب اعتبار الجهر و الإخفات، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
منهاج يستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الرّكعة الاولى من كلّ صلاة
للآية [٤] و حسنة الحلبي [٥] منضمّاً إلى الإجماع.
قال في الذكرى: لا يتكرّر الاستعاذة عندنا و عند الأكثر، و لو نسيها في الأوّل لم يأت بها في الثانية.
و ذهب أبو عليّ ابن الشيخ على وجوبها [٦].
و يدفعه الإجماع الّذي نقله الشيخ في الخلاف [٧]، و هو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان [٨]، و في رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر (عليه السلام): فإذا قرأت «بسم
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥١ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٨ ح ٩٤٤.
[٣] قاله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص ١٣٦ س ٣٢.
[٤] النحل: ٩٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٠٠ ب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٦] حكاه عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص ١٩١ س ٢٢.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٣٢٤ مسألة ٧٦.
[٨] مجمع البيان: ج ١ ص ١٨.