مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥ - الثالث الأخبار المستفيضة،
بهذه الصلاة فقط، و استصحاب عدم تحقّق ماهيّة العبادة بذلك، إلى غير ذلك، فإن قلنا بكونها للصحيحة فالمانع من الاستدلال منع الصحّة، و إلّا فالمانع فقد العموم.
الثالث: الأخبار المستفيضة،
كصحيحة زرارة: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة، و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين [١].
و حسنة محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين [٢].
و صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً و ثلاثين صلاةً، منها صلاة واجبة على كلِّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض، و المملوك، و المسافر، و المرأة، و الصبيّ [٣].
و حسنة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجمعة، قال: تجب على كلّ من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء [٤].
و صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين [٥].
و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢ ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢ ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦.