مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٠ - و أمّا المقام الثاني فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضليّة التسبيح مطلقاً،
رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات، تقول: «سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه» [١].
و الّذي يقوى في نفسي هو ترجيح الكفاية بمطلق الذكر لاختلاف الأخبار غاية الاختلاف، و نصوصيّة بعضها في الإطلاق، و ظهور كثير من الصحاح في ذلك فقيل فيها: لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء، و يظهر ذلك بملاحظة بعض ما ذكرناها أيضاً.
في حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم: و فوّض إلى محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) فزاد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) سبع ركعات في الصلاة هي سنّة ليس فيهنّ قراءة، إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء [٢].
إلى غير ذلك من الأخبار [٣].
و هل يجب الذكر بمقدار القراءة؟ احتمالان، بالنظر إلى البدليّة و كون المبدل بمقدار المبدل منه و لليقين بالبراءة، و من أنّ الظاهر من الأخبار كما ذكرنا هو أصالة الذكر المطلق و نفي أصالة القراءة، أو كونها في ذلك على السواء و أصالة عدم تقييد تلك النصوص المستفيضة.
و الأحوط أن لا يكتفى بأقلّ من الأربعة، و أحوط منه بناء العمل على القول الأوّل، كما ذكره المحقّق [٤].
و أمّا المقام الثاني: فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضليّة التسبيح مطلقاً،
منهم ابن إدريس [٥].
و قيل بالتساوي [٦].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٢ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٢ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨١ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٢.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٣٠.
[٦] القائل هو الشهيد الأوّل في البيان: ص ٨٣.