مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٨ - و الخامس القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق
الصلاة، و ذكر بعد هذه الصحيحة بعينها أيضاً روايات اخر تدلّ على سائر المذاهب.
و قد نسب ذلك إلى حريز بن عبد اللّٰه [١] و أبي الصلاح أيضاً [٢].
و يدلّ عليه صحيحة زرارة أنّه قال: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما، قال: إن كنت إماماً أو وحدك فقل: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه» ثلاث مرّات تكمل تسع تسبيحات، ثمّ تكبّر و تركع [٣].
و الثالث: وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشراً،
و هو مختار جماعة و منهم ابن إدريس، قال: يجزئ المستعجل أربع، و غيره عشر [٤].
و لم نقف له على مستند واضح، و لعلّه استدلّ عليه بالصحيحة المتقدّمة، و الظاهر أنّ التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع.
و الرابع: وجوب العبارة الآتية مرّة،
و هو مختار المفيد [٥] و جماعة من المتأخّرين على ما قيل [٦].
و يدلّ عليه صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن يقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر» [٧].
و الخامس: القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)
قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أكبر [٨].
[١] لا يوجد كتابه نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢١٩.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١١٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩١ ٧٩٢ ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٢٢٢.
[٥] المقنعة: ص ١١٣.
[٦] منهم العلّامة في قواعد الأحكام: ج ١ ص ٢٧٣، و الشهيد الثاني في الروضة البهية: ج ١ ص ٥٩٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٢ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩٣ ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٧.