مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢١ - منهاج أجمع علماؤنا و أكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات
الفصل الثامن [١] في القراءة
منهاج أجمع علماؤنا و أكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات
للمنفرد و الإمام في ركعتي الثنائية و أوليي الثلاثية و الرباعية، و النصوص بها مستفيضة منها الصحاح.
و تبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً، فلا يكون ركناً للإجماع نقله الشيخ [٢] و للصحاح الكثيرة و غيرها.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): إنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض الركوع و السجود و القراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، و من نسي القراءة فقد تمّت صلاته [٣] و بمضمونه صحيح آخر [٤].
و لكنّ الحكم بالمضيّ و تمام الصلاة مقيّد بما إذا ركع، و أمّا لو لم يركع فيقرأ الفاتحة للأخبار المعتبرة.
ففي موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة
[١] راجع ما كتبناه في هامش ص ٢٠٠.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٤٠٩ المسألة ١٥٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٧ ب ٢٧ من أبواب القراءة ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٦ ب ٢٧ من أبواب القراءة ح ١.