مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٠ - منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة و ركن في الصلاة،
بقطع الهمزتين، أمّا في الثاني فظاهر، و أمّا في الأوّل فلعدم مسبوقيّته بكلام، و لم يعهد من الشارع وصله بشيء، و القطع بالبراءة لا يحصل إلّا بالقطع.
و قيل: و من هنا ينقدح تحريم الكلام المتّصل به قبله، لأنّه يلزم منه إمّا الوصل المخالف للشرع، و إمّا القطع المخالف لأهل اللغة [١].
و لا تمدّ همزة «اللّٰه» ليشتبه بالاستفهام، و معه فلو قصد الاستفهام بطل جزماً، و إلّا فاحتمالان أقواهما البطلان، لما تقدّم، و كذلك إشباع فتحة الباء في «أكبر» و غير ذلك.
و جوّز بعض العامّة «اللّٰه الجليل» و نحوه، و أن يأتي بالترجمة و غير ذلك، و بعض أصحابنا وفاقاً لبعض العامّة «اللّٰه الأكبر».
و ليسا على شيء، و الإطلاقات في التكبير منصرف إلى المعهود، و هو هذا اللفظ، و في الخبر: «و يقول: اللّٰه أكبر» و هو المذكور في صحيحة حمّاد [٢].
و العاجز يتعلّم، فإن عجز يأتي بترجمتها بأيّ لسان كان، كذا ذكره الأصحاب، فإن ثبت الإجماع فهو، و إلّا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز. و يشكل القول بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور [٣] هنا، إلّا أنّه أولى و أحوط.
و الأخرس يأتي بالميسور و بما استطاع، و لا يترك كلّ ما لا يدرك كلّه، و في الخبر: انّ تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه، و إشارته بإصبعه [٤]. و فيه تأييد، و لم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم، و بعض العامّة على السقوط للعجز، و لعلّ ثبوت هذا في الأخرس يؤيّد ثبوت ذلك في العاجز.
و يستحبّ رفع اليدين بها، و لا ريب أن رجحانه إجماعيّ، و لكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا و أكثر العامّة.
[١] مدارك الأحكام: ج ٣ ص ٣٢٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[٣] عوالي اللآلي: ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٠١ ب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.