مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٩ - منهاج يكره الصلاة في السواد،
لها صوت فلا يصلح [١].
و قيل: الرواية تفيد مطلق الكراهة [٢]، و لا اختصاص له بخصوص الصلاة.
أقول: يمكن أن يقال صدر الخبر يشعر بذلك، قال: سألته عن رجل صلّى، و في كمّه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس [٣] و قال: سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها؟ فقال: إن كان صمّاء [٤]. الحديث.
و يمكن الخدشة في ذلك بإدراج الصبيان.
و يكره لها الصلاة عطلاء.
ففي الخبر [٥]: يا عليّ مُر نساءك لا يصلّين عطلا و لو تعلّقن في أعناقهن يسراً.
و يكره مختضباً، و إن كان الخرقة نظيفة، جمعاً بين الأخبار.
و يكره في ثوب من يتّهم صاحبه بالنجاسة، للنصوص.
منها الصحيح: في ثوب يعيره لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي و يشرب الخمر، قال: لا تصلّي فيه حتّى تغسله [٦].
و عن الصلاة في ثوب المرأة، قال: نعم، إذا كانت مأمونة [٧]. و غير ذلك.
و يمكن التخصيص بغير الأثواب التي يعملها الكفّار من المجوس و غيرهم، ما لم يعلم وصول النجاسة إليها، لصحيحة معاوية [٨]، و لكثرة الابتلاء بذلك، و شيوع البلوىٰ.
و إنّما حملنا النهي هاهنا على الكراهة لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان في الثوب
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨ ب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٢] جامع المقاصد: ج ٢ ص ١١٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٦ ب ٦٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨ ب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٥ ب ٥٨ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥ ب ٧٤ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٥ ب ٤٩ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٢ ب ٧٢ من أبواب النجاسات ح ١.