مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٨ - منهاج يكره الصلاة في السواد،
إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس [١].
و في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة، للنصوص.
ففي الصحيح: عن الثوب المعلّم، فكره ما فيه التماثيل [٢].
و في الموثّق: في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال: لا، و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، فقال: لا تجوز الصلاة فيه [٣]. إلى غير ذلك من الأخبار.
و قيل بالتحريم [٤]، لظاهر الموثّق.
و يحمل على الكراهة لظهور ذلك من الأخبار الأُخر حيث قيل [٥] في بعضها كره، و في بعضها ثبوت بأس بالمفهوم، و الإطلاقات و العمومات باقية بحالها، فهذا لا يصلح لتقييدها، مع اعتضادها بعمل الأصحاب و فهمهم الكراهة من هذا الخبر.
ثمّ إنّ بعض الأخبار صرّح فيها بغير ذي الروح أيضاً، و بعضها مطلق، فالظاهر عموم الكراهة.
و خصّها ابن إدريس بذي الروح [٦]، و لا وجه له.
و القول بالتعميم هنا لا ينافي القول بالتفصيل في نفس جواز العمل و غير ذلك، فتدبّر.
و تخفّف الكراهة، بل تزول بالمواراة و تغيير الصورة، للصحيحين [٧].
و يكره صلاة المرأة في خلخال لها صوت، للصحيح.
و قيل بالتحريم [٨]، و اللفظ لا يساعده، قال: إن كان صمّاء فلا بأس، و إن كان
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٣ ب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٨ ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٠ ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١٥.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
[٥] انظر الحدائق الناضرة: ج ٧ ص ١٥٤ و ١٥٥.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٨ ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ و ١٣.
[٨] مدارك الأحكام: ج ٣ ص ٢١٣.