مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٧ - منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة،
و في اخرى: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك [١].
و أمّا حكاية إلقاء عليّ بن الحسين (عليهما السلام) جبّته، لأنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة، و يزعمون أنّ دباغة ذكاته، كما في رواية أبي بصير [٢]، و روايةُ عبد الرحمٰن: إنّي أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الّذين يدّعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، و لكن لا بأس أن تبيعها، و تقول: قد شرط الّذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة، قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، و زعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذّبوا في ذلك إلّا على رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) [٣].
فلا يعارضان الأخبار الصحيحة المعتضدة بالعمل و الكثرة و غير ذلك، مع أنّهما لا يدلّان على خلاف ما ذكرنا، فإنّ فعل المعصوم (عليه السلام) لا يفيد أزيد من الرجحان، بل و يدلّ لبسه في غير حال الصلاة على المطلوب، فهو محمول على الاستحباب.
و أمّا الخبر الثاني فعدم الصلاحيّة لو كان نصّاً في الحرمة إنّما هو إذا باع على أنّها ذكية، و أين المطلق من المقيّد، و تجويزه (عليه السلام) للبيع الموصوف أيضاً يؤيّد مطلوبنا، فتدبّر.
و ذهب العلّامة (رحمه اللّه) في بعض أقواله إلى الحرمة إذا كان الجلد في يد المستحلّ بالدبغ و إن أخبر بذكاته، لأصالة العدم [٤].
و نقل عن الشهيد التفرقة بالإخبار و عدمه و الإخبار بالعدم، لكونه زائداً عليه، فيقبل قوله [٥].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٢ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨ ب ٦١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨١ ب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٤.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ٤.
[٥] الذكرى: ص ١٤٣ س ١٣.