مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣١ - منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب و لم يكن له غيره،
و يمكن التعدّي إلى البدن، و فيه إشكال.
و في وجوب الغَسل و الاكتفاء بالصبّ فيما لو كان صبيّاً وجهان، و الأقوى الأوّل، لظاهر الخبر [١].
و جعل جماعة [٢] من أصحابنا إيقاعه في آخر النهار ليقع الصلاة الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى، و لا بأس به.
منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب و لم يكن له غيره،
ففي طرحه و الصلاة عرياناً و الصلاة فيه و التخيير بينهما أقوال ثلاثة.
ذهب إلى أوّلها الشيخ [٣] و ابن البرّاج [٤] و ابن إدريس [٥] و جماعة [٦] من الأصحاب على ما نقل عنهم و المحقّق في الشرائع [٧] و العلّامة في أكثر كتبه [٨].
و إلى الثالث المحقّق في المعتبر [٩] و العلّامة في المنتهي [١٠] و الشهيدان [١١] و جماعة [١٢] من المتأخّرين على ما نقل عنهم.
و إلى الثاني ابن الجنيد [١٣] بعنوان الأفضليّة و تبعه الشهيدان [١٤].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٤ ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١.
[٢] مدارك الأحكام: ج ٢ ص ٣٥٥، منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٦ س ٣٥، و البيان: ص ٤١.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٣٩٨ المسألة ١٥٠.
[٤] كما عن الكامل كما في كشف اللثام: ج ١ ص ٥٦.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٨٦.
[٦] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٧، رياض المسائل: ج ٢ ص ٤٠٧.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٤.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ١٥، المختلف: ج ١ ص ٤٨٧، قواعد الأحكام: ج ١ ص ٩٤.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ٤٤٥.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ٢٧.
[١١] اللمعة و الروضة: ج ١ ص ٥٢٧.
[١٢] كشف اللثام: ج ١ ص ٥٦ س ١٤، نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٢.
[١٣] كما في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٠.
[١٤] البيان: ص ٤٢، روض الجنان: ص ١٦٩ س ١٧.