مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٢ - فرع
و يدلّ على مذهب الشيخ القويّ: سألته عن رجل صلّى و في ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم [١]. و لا بدّ من التوجيه أيضاً.
و يدلّ على التفصيل الّذي احتمله الشهيد على ما استدلّ به في الذكرى [٢] و صحيحة ابن مسلم المتقدّمة [٣] و الحسن لإبراهيم عن ميسر: في المني تغسله الجارية فلا تبالغ فيصلّى فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أمّا أنّك لو غسلت أنت لم يكن عليك شيء [٤]، و قال بإمكان ذلك إن لم يكن قولًا ثالثاً.
و قد يستدلّ له أيضاً برواية ميمون الصيقل: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد للّٰه الّذي لم يدع شيئاً إلّا و قد جعل له حدّ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة، و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة [٥].
و في الثلاثة نظر.
أمّا الأُولىٰ فلورود الشرط مورد الغالب، و لا حجّة فيه.
و أمّا الثانية فظاهر، لأنّ العلّة هنا عدم تحقّق الغسل شرعاً، يعني لو أنت غسلت لكنت غسلت صحيحاً، فلم يحتج إلى الإعادة، و لا دخل له بما نحن فيه.
و أمّا الثالثة فضعيفة، لا يعارض الأخبار المعتبرة المعتضدة بالشهرة.
فرع:
إذا وقع عليه النجاسة بين الصلاة و زال ثمّ اطّلع عليها، الظاهر عدم البطلان، للأصل و عدم شمول الأدلّة.
و أمّا إذا لم يكن عالماً به و علم به في الأثناء و علم السبق، أي ظهر له أنّ وصول النجاسة كان قبل الصلاة، فذهب جماعة من الأصحاب [٦] إلى وجوب إزالة
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦١ ح ٢.
[٢] ذكرى الشيعة: ص ١٧ س ١٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٢ ب ١٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٤ ب ١٨ من أبواب النجاسات ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٢ ب ٤١ من أبواب النجاسات ح ٣.
[٦] كالشيخ الطوسي في النهاية: ج ١ ص ٣٢٥، و المحقّق الحلّي في الشرائع: ج ١ ص ٥٤.