مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٠ - خاتمة يستحبّ اتّخاذ المساجد للكتاب و الإجماع و النصوص،
الصنائع، و حديث الدنيا.
و رمي الحصى خذفاً، و فسّر بالرمي بالأصابع مرّة، و بوضع طرف الإبهام على السبابة اخرى، و بغيرها أيضاً، فإنّه من عمل قوم لوط، و هو يفيد عموم الكراهة.
و إخراج الحصى منها، فيردّها لو أخرج لتسبّح، و هذه غير ما يستخرج بالكنس.
و يكره تشريفها، و جعل المحاريب الداخلة لها، فإنّ عليّاً (عليه السلام) كان يكسرها، و يقول: كأنّها مذابح اليهود [١] و قد يخرج القيد من الكسر، فتأمّل.
و لا يكره النوم إلّا في مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و ما كان من مسجد الحرام على عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) [٢]. و قد يعمّم الكراهة، و الحسن لإبراهيم [٣] يدفعه.
يدلّ على كلّ ما ذكر النصوص [٤].
و قيل: يحرم الزخرفة، و النقش بالصوَر [٥]، و اختلفوا في تفسير الصوَر، فيرجع فيه إلى الكلام في نفس الكسب. و قيل: يكره [٦].
و أدلّة الحرمة مدخولة، ففي الرواية عن المساجد المصوّرة، فقال: أكره ذلك، و لكن لا يضرّكم اليوم [٧]. الحديث.
و يكره كشف العورة مع الأمن عن المطّلع للوقار و الستر و عدم الاستخفاف، و في الرواية: قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): كشف السرّة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٠ ب ٣١ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٦ ب ١٨ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٦ ب ١٨ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٤ ب ٣٦ ح ٢، وص ٥٠٦ ب ٢٦ ح ٤ من أبواب أحكام المساجد.
[٥] قاله العلّامة في قواعد الأحكام: ج ١ ص ٢٦٢، إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٥٠.
[٦] قاله السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٣٩٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٣ ب ١٥ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٥ ب ٣٧ من أبواب أحكام المساجد ح ١.